باب هل يجعل للنساء يوما

٥ فقرات، ج ١ ص ٩٠

  1. [١٠٢] حَدَّثنا مُحَمَّدُ (بْنُ بَشَّارٍ) ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدِيثَ ((مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلاثَةً مِنْ وَلَدِهَا الْحَدِيثَ) )

    ج ١ ص ٩٠
  2. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ سَمِعت أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ ((ثَلاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ) )

  3. وَهَذَا مَعْطُوف على الْإِسْنَاد الأول وَلَيْسَ تَعْلِيقا

  4. وَقد رَوَاهُ مُسلم وَالنَّسَائِيّ عَن مُحَمَّد بن بشار بالإسنادين كَمَا سَاقه

    ج ١ ص ٩١البُخَارِيّ وَكَذَا أخرجه أَبُو نعيم من طَرِيق الْحسن بن سُفْيَان عَنهُ

  5. قَوْله (٣٧)