باب هل يجعل للنساء يوما
٥ فقرات، ج ١ ص ٩٠
- ج ١ ص ٩٠
[١٠٢] حَدَّثنا مُحَمَّدُ (بْنُ بَشَّارٍ) ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدِيثَ ((مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلاثَةً مِنْ وَلَدِهَا الْحَدِيثَ) )
-
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ سَمِعت أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ ((ثَلاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ) )
-
وَهَذَا مَعْطُوف على الْإِسْنَاد الأول وَلَيْسَ تَعْلِيقا
-
وَقد رَوَاهُ مُسلم وَالنَّسَائِيّ عَن مُحَمَّد بن بشار بالإسنادين كَمَا سَاقه
ج ١ ص ٩١البُخَارِيّ وَكَذَا أخرجه أَبُو نعيم من طَرِيق الْحسن بن سُفْيَان عَنهُ
-
قَوْله (٣٧)