باب كم يجوز الخيار
٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٢٧
- ج ٢ ص ٢٢٧
٢١٠٨ - حَدثنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عبد الله بن الْحَارِث عَن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَزَادَ أَحْمَدُ حَدثنَا بهز قَالَ قَالَ همام فَذكرت ذَلِك لأبي التياح فَقَالَ كنت مَعَ أبي الْخَلِيل لما حَدثهُ عبد الله بن الْحَارِث بِهَذَا الحَدِيث انْتهى
-
أَحْمد هَذَا لم يذكرهُ أَبُو عَليّ الجياني فِي التَّقْيِيد الْبَتَّةَ
-
وَقد قَالَ أَبُو عوَانَة النَّيْسَابُورِي فِي صَحِيحه حَدثنَا أَبُو جَعْفَر الدَّارمِيّ ثَنَا بهز بِهَذَا الحَدِيث وَاسم أبي جَعْفَر أَحْمد بن سعيد فَيظْهر لي أَنه الَّذِي عناه البُخَارِيّ هُنَا لِأَنَّهُ علق عَنهُ فِي الصَّحِيح غير هَذَا وعلق عَنهُ فِي التَّارِيخ أَحَادِيث وَلم أجد هَذَا الحَدِيث فِي مُسْند أَحْمد بن حَنْبَل عَن بهز
-
قَوْله ٤٤