باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٦١
- ج ٢ ص ٢٦١
٢١٩٩ - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلا ابْتَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهُ ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ كَانَ مَا أَصَابَهُ على ربه أَخْبرنِي سَالم ابْن عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا وَلا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ
-
قَالَ الدهلي فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ حَدَّثنا أَبُو صَالح ثَنَا اللَّيْث بِهِ
-
قَوْله ٩٠