باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم
٦ فقرات، ج ٢ ص ٢٦٣
- ج ٢ ص ٢٦٣
٢٢١٤ - حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة ابْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ
ج ٢ ص ٢٦٤حَدثنَا مُسَدّد ثَنَا عبد الْوَاحِد بِهَذَا وَقَالَ فِي كل مَا لم يقسم
-
رَوَاهُ عبد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق عَن الزُّهْرِيّ تَابعه هِشَام عَن معمر وَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي كل مَال
-
أما حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق فَقَالَ مُسَدّد فِي مُسْنده الْكَبِير حَدثنَا بشر ابْن الْمفضل حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق عَن الزُّهْرِيّ بِهِ
-
وَأما حَدِيث هِشَام فأسنده الْمُؤلف فِي ترك الْحَبل
-
وَأما حَدِيث عبد الرَّزَّاق عَن معمر فأسنده الْمُؤلف فِي الْبيُوع قبل بِبَاب وَاحِد
-
قَوْله ١٠٠