باب كتابة القطائع
٤ فقرات، ج ٢ ص ٣١٦
- ج ٢ ص ٣١٦
٢٣٧٧ - وَقَالَ اللَّيْث عَن يحيى بن سعيد عَن أنس رَضِي الله عَنهُ دَعَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْأَنْصَار ليقطع لَهُم بِالْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا يَا رَسُول الله إِن فعلت فَاكْتُبْ لإِخْوَانِنَا من قُرَيْش بِمِثْلِهَا فَلم يكن ذَلِك عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ إِنَّكُم سَتَرَوْنَ بعدِي أَثَره فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي
-
أخبرنَا بذلك
-
وَقد وَصله الْإِسْمَاعِيلِيّ من طَرِيق زُهَيْر بن مُعَاوِيَة عَن يحيى بن سعيد لِأَنَّهُ لم يَقع لَهُ من طَرِيق اللَّيْث وَطَرِيق زُهَيْر قد وَصلهَا المُصَنّف فِي الْجِزْيَة
-
قَوْله فِي