باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
٥ فقرات، ج ١ ص ١٠٦
- ج ١ ص ١٠٦
وَقَالَتْ عَائِشَةُ حَضَرْتُ الصُّبْحَ فَالْتُمِسَ الْمَاءُ فَلَمْ يُوجَدْ فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ
-
هَذَا طرف من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن أَبِيه عَن عَائِشَة الطَّوِيل فِي ضيَاع عقدهَا ونزول آيَة التَّيَمُّم
-
وَقد أسْندهُ الْمُؤلف بعد قَلِيل من حَدِيث مَالك عَن عبد الرَّحْمَن بِالْمَعْنَى وأسنده فِي التَّفْسِير (من حَدِيث عَمْرو بن الْحَارِث عَن عبد الرَّحْمَن بِلَفْظِهِ)
-
(وَالنِّكَاح والمناقب وَغَيرهَا)
- ج ١ ص ١٠٧
قَوْله (٣٣)