باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

٦ فقرات، ج ٢ ص ٣٢٠

  1. قَالَ الْحسن إِذا أفلس وَتبين لم يجز عتقه وَلَا بَيْعه وَلَا شِرَاؤُهُ وَقَالَ سعيد بن الْمسيب قضى عُثْمَان من اقْتضى من حَقه قبل أَن يفلس فَهُوَ لَهُ وَمن عرف مَتَاعه بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ

    ج ٢ ص ٣٢٠
  2. أما قَول الْحسن

  3. وَقَالَ ابْن أبي شيبَة ثَنَا حَفْص عَن الْأَشْعَث عَن الْحسن فِي الْمُفلس قَالَ هُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء

  4. وَأما قَضَاء عُثْمَان فَأَخْبَرَنَاهُ بِهِ مُحَمَّدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَزَاعِيِّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِصَالِحِيَّةِ دِمَشْقَ أَخْبَرَهُمْ أَنا يَحْيَى بْنُ مَحْمُودٍ الثَّقَفِيُّ أَنا أَبُو طَاهِر مُحَمَّد بن الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنُ خُزَيْمَةَ أَنا جَدِّي ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ أَفْلَسَ مَوْلًى لأُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتُصِمَ فِيهِ إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى عُثْمَانُ أَنَّ مَنْ كَانَ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ إِفْلاسُهُ فَهُوَ لَهُ وَمن عرف مَتَاعه بِعَيْنِهِ فَهُوَ لَهُ

  5. رَوَاهُ أَبُو عبيد فِي كتاب الْأَمْوَال عَن إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر مثله

  6. قَوْله