باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه

فقرتان، ج ٢ ص ٣٦٠

  1. وَقَالَ عُبَيْدَة إِن مَاتَا وَكَانَت فصلت الْهَدِيَّة وَالْمهْدِي لَهُ حَيّ فَهِيَ لوَرثَته وَإِن لم تكن فصلت فَهِيَ لوَرَثَة الَّذِي أهْدى وَقَالَ الْحسن أَيهمَا مَاتَ قبل فَهِيَ لوَرَثَة الْمهْدي لَهُ إِذا قبضهَا الرَّسُول

    ج ٢ ص ٣٦٠
  2. قَوْله