باب إذا وهب دينا على رجل
٩ فقرات، ج ٢ ص ٣٦٠
- ج ٢ ص ٣٦٠
قَالَ شُعْبَة عَن الحكم هُوَ جَائِز ووهب الْحسن بن عَليّ عَلَيْهِمَا السَّلَام لرجل دينه
-
أما قَول الحكم فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيبَة ثَنَا أَبُو دَاوُد عَن شُعْبَة قَالَ قَالَ لي الحكم أَتَانِي ابْن أبي ليلى فَسَأَلَنِي عَن رجل كَانَ لَهُ على رجل دين فوهبه لَهُ أَله أَن يرجع فِيهِ قلت لَا قَالَ شُعْبَة فسالت حمادا فَقَالَ بلَى لَهُ أَن يرجع فِيهِ
-
وَأما قَول الْحسن
-
قَوْله فِيهِ
-
وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حق فليعطه أَو ليتحلله مِنْهُ
ج ٢ ص ٣٦١هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ أَسْنَدَهُ الْمُؤلف بِمَعْنَاهُ فِي الْمَظَالِم وَالْغَصْب من حَدِيث ابْن أبي ذِئْب عَن سعيد المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة بِعَين هَذَا اللَّفْظ
-
وَقَالَ مُسَدّد فِي مُسْنده حَدثنَا بِشْرٌ هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لأَحَدٍ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ إِيَّاهُ أَوْ لِيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ فِي يَوْمٍ لَا ذَهَبَ فِيهِ وَلا وَرِقَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا يُعْطِيهِ قَالَ يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنَّ فَضِلَ عَلَيْهِ فَضْلٌ طُرِحَ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِ الآخَرِ
-
قَوْله فِيهِ
-
٢٦٠١ - حَدثنَا عَبْدَانُ أَنا عَبْدُ اللَّهِ أَنا يُونُسُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ الحَدِيث بِطُولِهِ
-
قَوْله