باب من أقام البينة بعد اليمين
٦ فقرات، ج ٢ ص ٣٩٣
- ج ٢ ص ٣٩٣
وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَعَلَّ بَعْضكُم أَلحن بحجته من بعض
-
وَقَالَ طَاوس وَإِبْرَاهِيم وَشُرَيْح الْبَيِّنَة العادلة أَحَق من الْيَمين الْفَاجِرَة
-
أما الحَدِيث الْمَرْفُوع فأسنده فِي الْمَظَالِم وَفِي هَذَا الْبَاب بِمَعْنَاهُ
-
وَأما قَول طَاوس
-
وَأما قَول إِبْرَاهِيم
-
وَأما قَول شُرَيْح فَقَالَ الْبَغَوِيّ فِي الجعديات بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدّم إِلَيْهِ حَدثنَا عَليّ بن الْجَعْد ثَنَا شريك عَن عَاصِم عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن شُرَيْح قَالَ من ادّعى قضائي فَهُوَ عَلَيْهِ حَتَّى يَأْتِي بِبَيِّنَة الْحق أَحَق من قضائي الْحق أَحَق من يَمِين فاجرة
ج ٢ ص ٣٩٤قَوْله