لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
١٠ فقرات، ج ٢ ص ٣٩٤
- ج ٢ ص ٣٩٤
وَقَالَ الشّعبِيّ لاتجوز شَهَادَة أهل الْملَل بَعضهم على بعض
-
قَالَ ابْن أبي شيبَة حَدَّثنا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُد عَن الشّعبِيّ قَالَ ح وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثنا هشيم ثَنَا دَاوُد سَمِعت الشّعبِيّ يَقُول
ج ٢ ص ٣٩٥لاتجوز شَهَادَة مِلَّة على أُخْرَى إِلَّا الْمُسلمين فَإِن شَهَادَتهم جَائِزَة على جَمِيع الْملَل
-
وروى عَن الشّعبِيّ خلاف ذَلِك
-
قَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن الثَّوْريّ عَن عِيسَى عَن الشّعبِيّ أَنه كَانَ يُجِيز شَهَادَة النَّصْرَانِي على الْيَهُودِيّ واليهودي على النَّصْرَانِي قَالَ وروى أَبُو حُصَيْن خِلَافه
-
قلت عِيسَى ضَعِيف وَأَبُو حُصَيْن ثِقَة
-
وَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا أَسْبَاط بن مُحَمَّد عَن أَشْعَث عَن الشّعبِيّ قَالَ تجوز شَهَادَتهم يَعْنِي أهل الْملَل للْمُسلمين بَعضهم على بعض وَهَذَا مَذْهَب مفضل وَهُوَ يشْهد لصِحَّة التَّعْلِيق
-
قَوْله فِيهِ
-
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا {آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أنزل إِلَيْنَا}
-
أسْندهُ بِتَمَامِهِ فِي تَفْسِير الْبَقَرَة من طَرِيق يحيى بن أبي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة
-
قَوْله