باب إذا أصطلحوا على صلح جور

٨ فقرات، ج ٢ ص ٣٩٦

  1. ٢٦٩٧ - حَدثنَا يَعْقُوبُ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رد

    ج ٢ ص ٣٩٧رَوَاهُ عبد الله بن جَعْفَر المخرمي وَعبد الْوَاحِد بن أبي عون عَن سعيد بن إِبْرَاهِيم انْتهى

    ج ٢ ص ٣٩٦
  2. أما حَدِيث المخرمي فَقرأت على عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد أخْبركُم أَبُو الْحسن ابْن قُرَيْش أَنا أَبُو الْفرج بن الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَمَّالِ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْحَدَّادَ أَخْبَرَهُمْ أَنا أَبُو نعيم ثَنَا أَبُو بكر بن خَلاد ثَنَا الْحَارِث بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ أَنا عبد الله بن جَعْفَر ح وَبِه إِلَى أبي نعيم ثَنَا عبد الله بن مُحَمَّد ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ح وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ وَحدثنَا جَعْفَر ابْن مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ الْوَادِعِيُّ ثَنَا يحيى بن عبد الحميد قَالَا ثَنَا عبد الله ابْن جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَمِلَ عملا لَيْسَ عَلَيْهِ أمرنَا فَهُوَ رَدٌّ

  3. رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي كتاب خلق أَفعَال الْعباد عَن الْعَلَاء بن عبد الْجَبَّار

  4. وَرَوَاهُ الإِمَام أَحْمد عَن عبد الرَّحْمَن بن مهْدي كِلَاهُمَا عَن عبد الله بن جَعْفَر بِهِ فوافقناهما فِي شيخ شيخيهما بعلو

  5. وَرَوَاهُ مُسلم عَن عبد بن حميد وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم عَن أبي عَامر الْعَقدي عَن عبد الله بن جَعْفَر بِهِ

  6. وَأما حَدِيث عبد الْوَاحِد بن أبي عون فَقرأت عَلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعُثْمَانِيِّ بِطَيْبَةَ الْمُكَرَّمَةِ بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ أَخْبَرَكُمْ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي النِّعَمِ إِجَازَةً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْقَطِيعِيِّ أَنَّ نَصْرَ بْنَ نَصْرٍ الْعُكْبَرِيَّ أَخْبَرَهُ إِذْنًا إِنْ لَمْ يكن

    ج ٢ ص ٣٩٨سَمَاعًا أَنا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبُسْرِيِّ أَنا أَبُو طَاهِرٍ الْمُخَلِّصُ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّاد ثَنَا عبد الْعَزِيز ابْن مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ فَعَلَ أَمْرًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

  7. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ عَن عبد اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيز فوافقناه فِيهِ بعلو

  8. وَله طَرِيق أُخْرَى فِيهَا قصَّة أُخْرَى أنبئنا عَن يحيى بن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحِيم أَن عبد الْغَنِيّ بن سُلَيْمَان بن بَنِينَ أخْبرهُم أَنا عمر عشير الْجَبَل ابْن عَليّ أَنا أَبُو صَادِق الْمَدِينِيّ أَنا أَبُو الْقَاسِمِ الْفَارِسِيُّ أَنا أَبُو أَحْمد ابْن الناصح ثَنَا أَبُو الْحُسَيْن مُحَمَّد بن حَامِد ثَنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن يحيى ابْن سعيد الْقطَّان ثَنَا يُونُس بن بكير حَدثنِي مُحَمَّد بن إِسْحَاق ثَنَا عبد الْوَاحِد ابْن أبي عون عَن سعيد بن إِبْرَاهِيم قَالَ كَانَ الْفضل بن الْعَبَّاس بن عتيبة ابْن أبي لَهب أوصى بِوَصِيَّة فَجعل بَعْضهَا صَدَقَة وَبَعضهَا مِيرَاثا فخلط فِيهَا وَأَنا يَوْمئِذٍ على الْقَضَاء فوَاللَّه مَا دَريت كَيفَ أنفذ مِنْهَا فَصليت الْمغرب إِلَى جنب الْقَاسِم بن مُحَمَّد فَقلت يَا أَبَا مُحَمَّد وَقعت إِلَيّ قَضِيَّة مَا أَدْرِي كَيفَ أَقْْضِي فِيهَا فقصصت عَلَيْهِ الْقِصَّة قَالَ فَإِنِّي أُشير عَلَيْك أَن تجيز من مَاله الثُّلُث وَصِيَّة لَهُ فِيمَن أوصى لَهُ وَترد سَائِر ذَلِك إِلَى الْمِيرَاث فَإِن عَائِشَة حَدَّثتنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من أحدث فِي أمرنَا شَيْئا لَيْسَ مِنْهُ فو رد

    ج ٢ ص ٣٩٩قَوْله