الشروط في المهر عند عقده النكاح

٦ فقرات، ج ٢ ص ٤٠٨

  1. وَقَالَ عمر إِن مقاطع الْحُقُوق عِنْد الشُّرُوط وَلَك مَا شرطت

    ج ٢ ص ٤٠٨
  2. وَقَالَ الْمسور سَمِعت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم ذكر صهرا لَهُ فَأثْنى عَلَيْهِ الحَدِيث

  3. أما قَول عمر فَقرأت عَلَى خَدِيجَةِ بِنْتِ إِبْرَاهِيمَ بن سُلْطَان أخْبركُم الْقَاسِم بن

    ج ٢ ص ٤٠٩مظفر بن عَسَاكِر إجَازَة إِن لم يكن سَمَاعا أَنا أَبُو الْحسن عَليّ ابْن أَطْيَنَ مُشَافَهَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَحْمد بن الْبناء أَنا عَاصِم بْنُ الْحَسَنِ الْعَاصِمِيُّ أَنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانِ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن مُحَمَّد الصفار ثَنَا سَعْدَان بْنُ نَصْرٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَن إِسْمَاعِيل بن عبيد الله بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ شَهِدْتُ عُمَرَ فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَلَهَا مَا اشْتَرَطْتَ

  4. رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه عَن ابْن عُيَيْنَة فوافقناه بعلو وَسَيَأْتِي فِي النِّكَاح من وَجه آخر عَن ابْن أبي المُهَاجر

  5. وَأما الحَدِيث الْمَرْفُوع فأسنده فِي الْخمس وَقد تقدم التَّنْبِيه عَلَيْهِ

  6. قَوْله