باب الوصية بالثلث

فقرتان، ج ٢ ص ٤١٦

  1. وَقَالَ الْحسن لَا يجوز للذِّمِّيّ وَصِيَّة إِلَّا بِالثُّلثِ

    ج ٢ ص ٤١٦
  2. قَوْله