باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز لأن عمر رضي الله عنه أوقف فقال لا
٣ فقرات، ج ٢ ص ٤٢٤
- ج ٢ ص ٤٢٤
جنَاح على من وليه أَن يَأْكُل إِن وليه عمر أَو غَيره
-
وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لأبي طَلْحَة أرى أَن تجعلها فِي الْأَقْرَبين فَقَالَ افْعَل فَقَسمهَا فِي أَقَاربه وَبني عَمه وَأعَاد بعض حَدِيث أبي طَلْحَة فِي الْبَاب الَّذِي بعده مُعَلّقا أَيْضا وَقد تقدم الحديثان جَمِيعًا
-
قَوْله