باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت

٣ فقرات، ج ٢ ص ٤٢٧

  1. وَقَالَ الزُّهْرِيّ فِيمَن جعل ألف دِينَار فِي سَبِيل الله وَدفعهَا إِلَى غُلَام لَهُ تَاجر يتجر بهَا وَجعل ربحه صَدَقَة للْمَسَاكِين والأقربين هَل للرجل أَن يَأْكُل من ربح تِلْكَ الْألف شَيْئا وَإِن لم يكن جعل ربحها صَدَقَة فِي الْمَسَاكِين قَالَ لَيْسَ لَهُ أَن يَأْكُل مِنْهَا انْتهى

    ج ٢ ص ٤٢٧
  2. قَالَ ابْن وهب فِي جَامعه أخبرنَا يُونُس بن يزِيد الْأَيْلِي عَن الزُّهْرِيّ بِهَذَا

  3. قَوْله