من كتاب الجزية والموادعة
٣ فقرات، ج ٢ ص ٤٨١
- ج ٢ ص ٤٨١
قَوْله فِيهِ
-
وَقَالَ ابْن عُيَيْنَة عَن ابْن أبي نجيح قلت لمجاهد مَا شَأْن أهل الشَّام عَلَيْهِم أَرْبَعَة دَنَانِير وَأهل الْيمن عَلَيْهِم دِينَار قَالَ جعل ذَلِك من قبل الْيَسَار انْتهى
ج ٢ ص ٤٨٢قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ أخبرنَا ابْن عُيَيْنَة عَن ابْن أبي نجيح قَالَ قلت لمجاهد مَا شَأْن أهل الشَّام من أهل الْكتاب تُؤْخَذ مِنْهُم الْجِزْيَة أَرْبَعَة دَنَانِير وَمن أهل الْيمن دِينَار قَالَ ذَلِك من قبل الْيَسَار وَذكره أَبُو عبيد فِي كتاب الْأَمْوَال عَن ابْن عُيَيْنَة بلاغا
-
قَوْله فِي