باب لا تقضي الحائض الصلاة وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة
فقرتان، ج ١ ص ١٧٧
- ج ١ ص ١٧٧
هَذَا التَّعْلِيق عَن هذَيْن الصحابيين ذكره الْمُؤلف هُنَا بِالْمَعْنَى عَنْهُمَا وَلم أَجِدهُ عَن وَاحِد مِنْهُمَا بِهَذَا اللَّفْظ
-
أما حَدِيث أبي سعيد فَرَوَاهُ البُخَارِيّ مُسْندًا فِي خطْبَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم النِّسَاء وَفِيه قَوْله لَهُنَّ أَلَيْسَ إِذا حَاضَت لم تصل الحَدِيث