باب من قال لا نكاح إلا بولي
٥ فقرات، ج ٣ ص ٤١٥
- ج ٣ ص ٤١٥
٥١٢٧ - قَالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا ابْن وهب عَن يُونُس ح وثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا عَنْبَسَةُ ثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ سَاقَهُ الْبُخَارِيُّ عَلَى لَفْظِ عَنْبَسَةَ
-
وَأما لفظ ابْن وهب فَلم أره من حَدِيث يحيى بن سُلَيْمَان إِلَى الْآن وَوَقع لي من رِوَايَة عُثْمَان بن صَالح عَن ابْن وهب مُخْتَصرا عَن لفظ عَنْبَسَة أخرجه الجوزقي وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيثه وَلم يسق لَفْظَهُ بَلْ أَحَالَ بِهِ عَلَى لفظ حَدِيث أصبغ عَن ابْن وهب وَسَاقه مطولا
-
وَرَوَاهُ بِطُولِهِ أَيْضا أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن بن وهب عَن عَمه أخرجه أَبُو نعيم فِي الْمُسْتَخْرج فَقَالَ ثَنَا أَبُو إِسْحَاق ثَنَا إِبْرَاهِيم بن يُوسُف بن خَالِد الرَّازِيّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
-
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيثه أَيْضا
-
قَوْله