باب من أجاز الطلاق الثلاث
٨ فقرات، ج ٣ ص ٤٣٦
- ج ٣ ص ٤٣٦
وَقَالَ ابْن الزبير فِي مَرِيض طلق لَا أَدْرِي أَن يَرث مبتوتته وَقَالَ الشّعبِيّ تَرثه فَقَالَ ابْن شبْرمَة تزوج إِذا انْقَضتْ الْعدة قَالَ نعم قَالَ أَرَأَيْت إِن مَاتَ الزَّوْج الآخر فَرجع عَن ذَلِك
-
أما أثر ابْن الزبير فَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنا عَليّ بن أَحْمد / ح ٢٧٠ ب / عَن عبد الله بن عمر أَنا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنا بو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ أَنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ثَنَا الْبَغَوِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ ثَنَا أَبِي ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ سَأَلت عبد الله بن الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيَبِتُّهَا ثُمَّ يَمُوتُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ أَمَّا عُثْمَانُ فَوَرَّثَهَا وَأَمَّا أَنَا فَلا أَرَى أَنْ أُوَرِّثَهَا بِبَيْنُونَتِهِ إِيَّاهَا
-
رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن ابْن جريج
-
وَرَوَاهُ الشَّافِعِي عَن مُسلم بن خَالِد عَن ابْن جريج
ج ٣ ص ٤٣٧وَرَوَاهُ يحيى الْقطَّان عَن ابْن جريج كَذَلِك وَهُوَ إِسْنَاد صَحِيح
-
وَأما أثر الشّعبِيّ فَقَالَ سعيد بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم وَالشعْبِيّ فِي رجل طلق امْرَأَته ثَلَاثًا فِي مَرضه قَالَا تَعْتَد عدَّة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وترثه مَا كَانَت فِي الْعدة
-
وَأما قَول ابْن شبْرمَة فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور ثَنَا حَمَّاد بن زيد عَن أبي هَاشم فِي الرجل يُطلق امْرَأَته وَهُوَ مَرِيض إِن مَاتَ فِي مَرضه ذَلِك ورثته فَقَالَ لَهُ ابْن شبْرمَة أَرَأَيْت إِن انْقَضتْ الْعدة أَتزوّج قَالَ نعم قَالَ فَإِن مَاتَ هَذَا أَو مَاتَ الأول أترث زَوْجَيْنِ قَالَ لَا فَرجع إِلَى الْعدة فَقَالَ تَرثه مَا كَانَت فِي الْعدة
-
تَنْبِيه ظَاهر سِيَاق المُصَنّف أَن خطاب ابْن شبْرمَة كَانَ لِلشَّعْبِيِّ وَلَيْسَ كَذَلِك لما بَينته
-
قَوْله فِي