باب الخلع
١٤ فقرة، ج ٣ ص ٤٥٩
- ج ٣ ص ٤٥٩
وَأَجَازَ عمر الْخلْع دون السُّلْطَان وَأَجَازَ عُثْمَان الْخلْع دون عقَاص رَأسهَا وَقَالَ طَاوس إِلَّا أَن يخافا أَن لَا يُقِيمَا حُدُود الله فِيمَا افْترض لكل وَاحِد على صَاحبه فِي الْعشْرَة والصحبة وَلم يقل قَول السُّفَهَاء لَا يحل حَتَّى تَقول لَا أَغْتَسِل لَك من جَنَابَة
-
أما قَول عمر فَقَالَ سعيد بن مَنْصُورٍ ثَنَا هُشَيْمٌ أَنا ابْنُ أبي ليلى عَن الحكم
ج ٣ ص ٤٦٠ابْن عُتَيْبَةَ عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الْخَوْلانِيِّ أَنَّ امْرَأَةً اشْتَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا تَطْلِيقَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَجَازَهُ وَقَالَ هَذِهِ امْرَأَةٌ ابْتَاعَتْ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا ابْتِيَاعًا
-
وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ أَتَى بِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ فِي خُلْعٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ فَلَمْ يُجِزْهُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِهَابٍ شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ فِي خُلْعٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ فَأَجَازَهُ
-
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن الثَّوْريّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى بِهِ م ١٦٣ ب
-
وَأما قَول عُثْمَان فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوف أَنا أَبُو عَمْرو ابْن نُجَيْدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ ثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا رَوْحٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ تَزَوَّجْتُ ابْنَ عَمٍّ لِي فَشَقِيَ بِي وشقيب بِهِ وَعَنَى بِي وَعَنَيْتُ بِهِ وَإِنِّي اسْتَأْدَيْتُ عَلَيْهِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَظَلَمَنِي وَظَلَمْتُهُ وَكَثَّرَ عَلَيَّ وَكَثَّرْتُ عَلَيْهِ وَإِنَّهَا انْفَلَتَتْ مِنِّي كَلِمَةً أَنَّا أَفْتَدِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ قَدْ قَبِلْتُ قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خُذْ مِنْهَا قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ مَتَاعِي كُلَّهُ إِلا ثِيَابِي وَفِرَاشِي ح ٢٧٤ ب
-
وَأَنَّهُ قَالَ لَا أَرْضَى وَأَنَّهُ اسْتَأْدَانِي عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ فَلَمَّا
ج ٣ ص ٤٦١دَنَوْنَا مِنْهُ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الشَّرْطُ أَمْلَكُ قَالَ أَجَلْ فَخُذْ مِنْهَا مَتَاعَهَا كُلَّهُ حَتَّى عِقَاصَهَا قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ وَدَفَعْتُ إِلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَجَفْتُ الْباب بَيْنِي وَبَيْنَهُ
-
قَرَأْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَمْزَةَ أَنَّ جَعْفَرَ بن عَليّ أخْبرهُم أَنا السلَفِي أَنا أَبُو مَنْصُور الْخياط أَنا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ بِشْرَانَ ثَنَا دعْلج ابْن أَحْمَدَ ثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سَمِعْتُ شَرِيكًا عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ عُقَيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ قَالَتْ اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي بِمَا دُونَ عِقَاصِ رَأْسِي فَأَجَازَ ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ
-
وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذٍ جَاءَتْ هِيَ وَعَمُّهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
-
وَأما قَول طَاوس فَقَالَ أَبُو بكر بن أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَن ابْن جريج قَالَ كَانَ طَاوس يَقُول يحل الْفِدَاء مَا قَالَ الله {إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُود الله} وَلم يكن يَقُول قَول السُّفَهَاء حَتَّى تَقول لَا أَغْتَسِل لَك من جَنَابَة وَلكنه كَانَ يَقُول إِلَّا أَن لَا يُقِيمَا حُدُود الله فَمَا افْترض لكل وَاحِد مِنْهُمَا على صَاحبه فِي الْعشْرَة والصحبة
ج ٣ ص ٤٦٢وَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي أَخْبرنِي ابْن طَاوس وَقلت لَهُ مَا كَانَ أَبوك يَقُول فِي الْفِدَاء قَالَ كَانَ يَقُول مَا قَالَ الله فَذكر مثله
-
قَوْله فِيهِ
-
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَن خَالِد عَن عِكْرِمَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي قصَّة ثَابت بن قيس وَطَلقهَا
-
٥٢٧٥ - وَعَنِ ابْنِ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَعِيبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلا خُلُقٍ وَلَكِنِّي لَا أُطِيقُهُ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ ابْنُ أَبِي تَمِيمَةَ هُوَ أَيُّوبُ
-
أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَمْزَةَ أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ بَاقَا كَتَبَ إِلَيْهِمْ أَنا يَحْيَى بْنُ ثَابِتِ بْنِ بُنْدَارٍ أَنا أبي أَنا أَبُو بكر البرقاني أَنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ وَأَبُو حَاتِمٍ مَكِّيٌّ قَالا ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَني أبي حَدَّثَني إِبْرَاهِيم بن طهْمَان عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ الأَنْصَارِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَعِيبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلا خُلُقٍ وَلَكِنْ لَا أُطِيقُهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الإِسْنَادَ الأَوَّلَ الْمُرْسَلَ
-
وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ ثَنَا أَحْمَدُ بن حَفْص بِهِ
ج ٣ ص ٤٦٣قَوْله