باب الإشارة في الطلاق والأمور

١٧ فقرة، ج ٣ ص ٤٧٢

  1. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يعذب الله بدمع الْعين وَلَكِن يعذب بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانه وَقَالَ كَعْب بن مَالك أَشَارَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى أَن خُذ النّصْف وَقَالَت أَسمَاء صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم فِي الْكُسُوف فَقلت لعَائِشَة مَا شَأْن النَّاس وَهِي تصلي فأومأت برأسها إِلَى الشَّمْس فَقلت آيَة فأومأت برأسها أَي نعم وَقَالَ أنس أَوْمَأ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِيَدِهِ إِلَى أبي بكر أَن يتَقَدَّم وَقَالَ ابْن عَبَّاس أَوْمَأ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِيَدِهِ لَا حرج وَقَالَ أَبُو قَتَادَة قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الصَّيْد للْمحرمِ أأحد مِنْكُم أمره أَن يحمل عَلَيْهَا أَو أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا

    ج ٣ ص ٤٧٢
  2. هَذِه الْأَحَادِيث جَمِيعهَا مُسندَة عِنْد الْمُؤلف

  3. فَأَما حَدِيث ابْن عمر فأسنده فِي الْجَنَائِز من طَرِيق سعيد بن الْحَارِث عَنهُ وَفِيه قصَّة سعد بن عبَادَة

  4. وَأما حَدِيث كَعْب بن مَالك فأسنده الْمُؤلف فِي الصُّلْح والملازمة بِلَفْظ الْإِشَارَة وَالنّصف

  5. وأسنده فِي مَوَاضِع أُخْرَى بِلَفْظ الْإِيمَاء والشطر

    ج ٣ ص ٤٧٣وَأما حَدِيث أَسمَاء فأسنده فِي الصَّلَاة وَكَذَا حَدِيث أنس

  6. وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس فأسنده الْمُؤلف فِي الْعلم

  7. وَأما حَدِيث أبي قَتَادَة فَفِي الْحَج فِي بَاب لَا يُشِير الْمحرم إِلَى الصَّيْد

  8. قَوْله فِيهِ

  9. وَقَالَت زَيْنَب قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فتح من ردم يَأْجُوج ومأأأأجوج مثل هَذِه وَعقد تسعين

  10. أسْندهُ الْمُؤلف فِي أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء وَغَيره

  11. قَوْله فِيهِ

  12. ٥٢٩٥ - وَقَالَ الأُوَيْسِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَدَا يَهُودِيٌّ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَلَى جَارِيَةٍ فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا وَرَضَخَ رَأْسَهَا فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَقَدْ أُصْمِتَتْ فَقَالَ لَهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَكِ فُلانٌ لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا فَقَالَ فَفُلانٌ لِرَجُلٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ أَنْ لَا فَقَالَ فَفُلانٌ لِقَاتِلَهَا فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ

  13. قَالَ أَبُو نعيم فِي الْمُسْتَخْرج حَدثنَا أَبُو إِسْحَاق بن حَمْزَة ثَنَا الْوَلِيد بن أبان

    ج ٣ ص ٤٧٤ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا عبد الْعَزِيز الأويسي ثَنَا إِبْرَاهِيم بْنُ سَعْدٍ بِهِ

  14. قَوْله فِيهِ

  15. ٥٢٩٩ - وَقَالَ اللَّيْث حَدَّثَني جَعْفَر بن ربيعَة عَن عبد الرَّحْمَن ابْنِ هُرْمُزَ سَمِعت أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَدُنِ ثَدْيَيْهِمَا إِلَى ح ٢٧٧ أتَرَاقِيهِمَا الْحَدِيثَ

  16. تقدّمت الْإِشَارَة إِلَيْهِ فِي الزَّكَاة وَفِي الْجِهَاد

  17. قَوْله فِيهِ