باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
٤ فقرات، ج ٣ ص ٤٧٨
- ج ٣ ص ٤٧٩
وَقَالَ الزُّهْرِيّ لَا أرى أَن تقرب الصبية الْمُتَوفَّى عَنْهَا الطّيب لِأَن عَلَيْهَا الْعدة
-
قَالَ ابْن وهب فِي جَامعه أَنا يُونُس بن يزِيد عَن الزُّهْرِيّ بِهِ
-
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ قَالَ يكره للمتوفى عَنْهَا زَوجهَا العصب والسواد وَلَا تلبس الثِّيَاب المصبغة وَلَا تلبس حليا وَلَا تمس طيبا وَلَا تمتشط بِالْحِنَّاءِ والكتم
-
قَوْله