باب والوالدات يرضعن أولادهن
٣ فقرات، ج ٣ ص ٤٨٠
- ج ٣ ص ٤٨٠
وَقَالَ يُونُس عَن الزُّهْرِيّ نهى الله تَعَالَى أَن تضار وَالِدَة بِوَلَدِهَا وَذَلِكَ أَن تَقول الوالدة لست مرضعته وَهِي أمثل لَهُ غذَاء وأشفق عَلَيْهِ وأرفق بِهِ من
ج ٣ ص ٤٨١غَيرهَا فَلَيْسَ لَهَا أَن تأبى بعد أَن يُعْطِيهَا من نَفسه مَا جعل الله عَلَيْهِ وَلَيْسَ للمولود لَهُ أَن يضار بولده والدته فيمنعها أَن ترْضِعه ضِرَارًا لَهَا إِلَى غَيرهَا وَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا أَن يسترضعا عَن طيب نفس الْوَالِد والوالدة فَإِن أَرَادَا فصالا فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا بعد أَن يكون ذَلِك عَن ترَاض مِنْهُمَا وتشاور فصاله فطامه
-
هَكَذَا روينَاهُ فِي الْجَامِع لِابْنِ وهب عَن يُونُس
-
قَوْله فِي