باب ذبائح أهل الكتاب

١٢ فقرة، ج ٣ ص ٥١٤

  1. وَقَالَ الزُّهْرِيّ لَا بَأْس بذبيحة نَصَارَى الْعَرَب وَإِن سمعته يُسمى لغير الله فَلَا تَأْكُل وَإِن لم تسمعه فقد أحله الله لَك وَعلم كفرهم وَيذكر عَن عَليّ نَحوه وَقَالَ الْحسن وَإِبْرَاهِيم لَا بَأْس بذبيحة الأقلف وَقَالَ ابْن عَبَّاس طعامهم ذبحائهم

    ج ٣ ص ٥١٤
  2. أما قَول الزُّهْرِيّ فَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه حَدثنَا معمر سَأَلت الزُّهْرِيّ عَن ذَبَائِح نَصَارَى الْعَرَب قَالَ لَا بَأْس بذبائحهم فَإِن سمعته يهل

    ج ٣ ص ٥١٥لغير الله فَلَا تَأْكُله

  3. وَأما قَول عَليّ فَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُمَا أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَذْكُرُونَ عَلَى ذَبَائِحِهِمْ غَيْرَ اللَّهِ فَقَالا إِنَّ اللَّهَ حِينَ أَحَلَّ ذَبَائِحَهُمْ قَدْ عَلِمَ بِمَا يَقُولُونَ عَلَى ذَبَائِحِهِمْ

  4. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ قَالَ وَلَهُ أَنْ يَقُولَ بِاسْمِ الْمَسِيحِ

  5. وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سِتِّ الْوُزَرَاءِ بِنْتِ عُمَرَ التَّنُوخِيِّ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُمْ أَنا أَبُو زُرْعَةَ الْمَقْدِسِيُّ أَنا مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورٍ أَنا أَبُو سعيد بن أبي عَمْرو ثَنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بْنُ يَعْقُوبَ أَنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنا الشَّافِعِيُّ أَنا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَا تَأْكُلُوا ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا مِنْ دِينِهِمْ إِلا بِشُرْبِ الْخَمْرِ

  6. رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن معمر عَن أَيُّوب بِهِ

  7. وَعَن الثَّوْرِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ نَحْوَهُ

  8. وَعَنْ هِشَامِ بْنِ مُحَمَّد بِهِ

    ج ٣ ص ٥١٦وَأما قَول الْحسن فَقَالَ عبد الرَّزَّاق أَنا معمر قَالَ كَانَ الْحسن يرخص فِي الرجل إِذا أسلم بعد مَا يكبر يخَاف على نَفسه إِن اختتن أَن لَا يختتن وَكَانَ لَا يرى بِأَكْل ذَبِيحَته بَأْسا

  9. وَأما قَول إِبْرَاهِيم ح ٢٨٤ أفَقَالَ سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هشيم ثَنَا مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم أَنه كَانَ يَقُول فِي ذَبِيحَة الْمَرْأَة وَالصَّبِيّ لَا بَأْس إِذا أطَاق الذَّبِيحَة وَحفظ التَّسْمِيَة م ١٦٩ أ

  10. وَقَالَ الْخلال حَدثنَا عصمَة بن عِصَام ثَنَا حَنْبَل بن إِسْحَاق ثَنَا عَفَّان ثَنَا يزِيد ثَنَا سعيد عَن أبي معشر عَن إِبْرَاهِيم قَالَ لَا بَأْس بذبيحة الأقلف

  11. وَأما قَول ابْن عَبَّاس فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَنا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عبد الله بن صَالح عَن مُعَاوِيَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله ٥ الْمَائِدَة {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لكم} قَالَ ذَبَائِحُهُمْ

  12. قَوْله