معرفة من تقبل روايته ومن ترد
فقرتان، ج ١ ص ١٦٥
- ج ١ ص ١٦٥
٢٥٧. أَجْمَعَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الْأَثَرْ … وَالْفِقْهِ فِي قَبُولِ نَاقِلِ الْخَبَرْ
٢٥٨. بِأَنْ يَكُونَ ضَابِطاً مُعَدَّلَا … أَيْ: يَقِظاً (١) ، وَلَمْ يَكُنْ مُغَفَّلَا
٢٥٩. يَحْفَظُ إِنْ حَدَّثَ حِفْظاً، يَحْوِي … كِتَابَهُ إِنْ كَانَ مِنْهُ يَرْوِي
٢٦٠. يَعْلَمُ مَا فِي اللَّفْظِ مِنْ إِحَالَهْ … إِنْ (٢) يَرْوِ بِالْمَعْنَى، وَفِي الْعَدَالَهْ (٣)
٢٦١. بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِماً ذَا عَقْلِ … قَدْ بَلَغَ الْحُلْمَ سَلِيمَ الْفِعْلِ
٢٦٢. مِنْ فِسْقٍ اوْ خَرْمِ مُرُوءَةٍ، وَمَنْ … زَكَّاهُ عَدْلَانِ فَعَدْلٌ مُؤْتَمَنْ
ج ١ ص ١٦٦٢٦٣. وَصُحِّحَ اكْتِفَاؤُهُمْ بِالْوَاحِدِ … جَرْحاً وَتَعْدِيلاً خِلَافَ الشَّاهِدِ
٢٦٤. وَصَحَّحُوا اسْتِغْنَاءَ (١) ذِي الشُّهْرَةِ عَنْ … تَزْكِيَةٍ؛ كَمَالِكٍ نَجْمِ السُّنَنْ
٢٦٥. وَلِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ: كُلُّ مَنْ عُنِي … بِحَمْلِهِ الْعِلْمَ وَلَمْ يُوَهَّنِ
ج ١ ص ١٦٧٢٦٦. فَإِنَّهُ عَدْلٌ بِقَوْلِ الْمُصْطَفَى … «يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ» (١) ، لَكِنْ خُولِفَا (٢)
٢٦٧. وَمَنْ يُوَافِقْ غَالِباً ذَا الضَّبْطِ … فَضَابِطٌ، أَوْ نَادِراً فَمُخْطِي (٣)
٢٦٨. وَصَحَّحُوا قَبُولَ تَعْدِيلٍ بِلَا … ذِكْرٍ لِأَسْبَابٍ لَهُ أَنْ تَثْقُلَا (٤)
٢٦٩. وَلَمْ يَرَوْا قَبُولَ جَرْحٍ أُبْهِمَا … لِلْخُلْفِ فِي أَسْبَابِهِ، وَرُبَّمَا
ج ١ ص ١٦٨٢٧٠. اسْتُفْسِرَ الْجَرْحُ فَلَمْ يَقْدَحْ؛ كَمَا … فَسَّرَهُ شُعْبَةُ بِالرَّكْضِ (١) ، فَمَا؟ (٢)
٢٧١. هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ حُفَّاظُ الْأَثَرْ … كَشَيْخَيِ الصَّحِيحِ مَعْ أَهْلِ النَّظَرْ (٣)
٢٧٢. فَإِنْ يُقَلْ (٤) : قَلَّ بَيَانُ مَنْ جُرِحْ … كَذَا إِذَا قَالُوا لِمَتْنٍ: لَمْ يَصِحّْ
٢٧٣. وَأَبْهَمُوا؛ فَالشَّيْخُ قَدْ أَجَابَا … أَنْ يَجِبَ الْوَقْفُ إِذِ (٥) اسْتَرَابَا
٢٧٤. حَتَّى يُبِينَ (٦) بَحْثُهُ قَبُولَهُ … كَمَنْ أُولُوا الصَّحِيحِ خَرَّجُوا لَهُ (٧)
ج ١ ص ١٦٩٢٧٥. فَفِي الْبُخَارِيِّ احْتِجَاجاً: عِكْرِمَهْ (١) … مَعَ ابْنِ مَرْزُوقٍ (٢) ، وَغَيْرُ (٣) تَرْجَمَهْ (٤)
٢٧٦. وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِمَنْ قَدْ ضُعِّفَا … نَحْوُ (٥) : سُوَيْدٍ (٦) ، إِذْ بِجَرْحٍ مَا اكْتَفَى
٢٧٧. قُلْتُ: وَقَدْ قَالَ أَبُو الْمَعَالِي (٧) … وَاخْتَارَهُ تِلْمِيذُهُ الْغَزَّالِي (٨)
ج ١ ص ١٧٠٢٧٨. وَابْنُ الْخَطِيبِ (١) : الْحَقُّ أَنْ يُحْكَمْ بِمَا … أَطْلَقَهُ الْعَالِمْ بِأَسْبَابِهِمَا (٢)
٢٧٩. وَقَدَّمُوا الْجَرْحَ، وَقِيلَ: إِنْ ظَهَرْ … مَنْ عَدَّلَ الْأَكْثَرَ (٣) فَهْوَ الْمُعْتَبَرْ (٤)
٢٨٠. وَمُبْهَمُ التَّعْدِيلِ لَيْسَ يَكْتَفِي … بِهِ الْخَطِيبُ (٥) وَالْفَقِيهُ الصَّيْرَفِي (٦)
٢٨١. وَقِيلَ: يَكْفِي، نَحْوُ (٧) أَنْ يُقَالَا … «حَدَّثَنِي الثِّقَةُ» (٨) ، بَلْ لَوْ قَالَا
٢٨٢. «جَمِيعُ أَشْيَاخِي ثِقَاتٌ لَوْ لَمْ … أُسَمِّ» ؛ لَا نَقْبَلُ (٩) مَنْ قَدْ أَبْهَمْ (١٠)
ج ١ ص ١٧١٢٨٣. وَبَعْضُ مَنْ حَقَّقَ (١) لَمْ يَرُدَّهُ … مِنْ عَالِمٍ فِي حَقِّ مَنْ قَلَّدَهُ (٢)
٢٨٤. وَلَمْ يَرَوْا فُتْيَاهُ (٣) أَوْ عَمَلَهُ … عَلَى وِفَاقِ الْمَتْنِ تَصْحِيحاً لَهُ (٤)
٢٨٥. وَلَيْسَ تَعْدِيلاً عَلَى الصَّحِيحِ … رِوَايَةُ الْعَدْلِ عَلَى التَّصْرِيحِ
٢٨٦. وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يُقْبَلُ الْمَجْهُولُ؟ … وَهْوَ عَلَى ثَلَاثَةٍ مَجْعُولُ
٢٨٧. «مَجْهُولُ عَيْنٍ» : مَنْ لَهُ رَاوٍ فَقَطْ … وَرَدَّهُ الْأَكْثَرُ، وَالْقِسْمُ الْوَسَطْ
٢٨٨. «مَجْهُولُ حَالٍ» بَاطِنٍ وَظَاهِرِ … وَحُكْمُهُ الرَّدُّ لَدَى الْجَمَاهِرِ
ج ١ ص ١٧٢٢٨٩. وَالثَّالِثُ: «الْمَجْهُولُ لِلْعَدَالَهْ» … فِي بَاطِنٍ فَقَطْ، فَقَدْ رَأَى لَهْ
٢٩٠. حُجِّيَّةً فِي الْحُكْمِ بَعْضُ مَنْ مَنَعْ … مَا قَبْلَهُ (١) ؛ مِنْهُمْ سُلَيْمٌ (٢) فَقَطَعْ
٢٩١. بِهِ، وَقَالَ الشَّيْخُ: إِنَّ الْعَمَلَا … يُشْبِهُ أَنَّهُ (٣) عَلَى ذَا جُعِلَا
٢٩٢. فِي كُتُبٍ مِنَ الْحَدِيثِ اشْتَهَرَتْ … خِبْرَةُ بَعْضِ مَنْ بِهَا تَعَذَّرَتْ (٤)
٢٩٣. فِي بَاطِنِ الْأَمْرِ، وَبَعْضٌ يَشْهَرُ … ذَا الْقِسْمَ مَسْتُوراً (٥) ، وَفِيهِ نَظَرُ
٢٩٤. وَالْخُلْفُ فِي مُبْتَدِعٍ مَا كُفِّرَا … قِيلَ: يُرَدُّ مُطْلَقاً (٦) ، وَاسْتُنْكِرَا
ج ١ ص ١٧٣٢٩٥. وَقِيلَ: بَلْ إِذَا اسْتَحَلَّ الْكَذِبَا … نُصْرَةَ مَذْهَبٍ لَهُ (١) ، وَنُسِبَا
٢٩٦. لِلشَّافِعِيِّ إِذْ يَقُولُ: أَقْبَلُ … مِنْ غَيْرِ خَطَّابِيَّةٍ مَا نَقَلُوا (٢)
٢٩٧. وَالْأَكْثَرُونَ - وَرَآهُ الْأَعْدَلَا - … رَدُّوا دُعَاتَهُمْ (٣) فَقَطْ (٤) ، وَنَقَلَا
٢٩٨. فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ اتِّفَاقاً (٥) ، وَرَوَوْا … عَنْ أَهْلِ بِدْعٍ (٦) فِي الصَّحِيحِ مَا دَعَوْا
٢٩٩. وَلِلْحُمَيْدِيْ (٧) وَالْإِمَامِ أَحْمَدَا … بِأَنَّ مَنْ لِكَذِبٍ تَعَمَّدَا
ج ١ ص ١٧٤٣٠٠. أَيْ: فِي الْحَدِيثِ: لَمْ نَعُدْ نَقْبَلُهُ … وَإِنْ يَتُبْ (١) ، وَالصَّيْرَفِيِّ (٢) مِثْلُهُ
-
٣٠١. وَأَطْلَقَ الْكِذْبَ، وَزَادَ أَنَّ مَنْ … ضُعِّفَ نَقْلاً: لَمْ يُقَوَّ بَعْدَ أَنْ (٣)
٣٠٢. وَلَيْسَ كَالشَّاهِدِ، وَالسَّمْعَانِي (٤) … أَبُو الْمُظَفَّرِ (٥) يَرَى فِي الْجَانِي
٣٠٣. بِكَذِبٍ فِي خَبَرٍ إِسْقَاطَ مَا … لَهُ مِنَ الْحَدِيثِ قَدْ تَقَدَّمَا (٦)
٣٠٤. وَمَنْ رَوَى عَنْ ثِقَةٍ فَكَذَّبَهْ … فَقَدْ تَعَارَضَا، وَلَكِنْ كَذِبَهْ
ج ١ ص ١٧٥٣٠٥. لَا تُثْبِتَنْ بِقَوْلِ شَيْخِهِ فَقَدْ … كَذَّبَهُ الْآخَرُ، وَارْدُدْ مَا جَحَدْ (١)
٣٠٦. وَإِنْ يَرُدُّهُ (٢) بِـ «لَا أَذْكُرُ» أَوْ … مَا يَقْتَضِي نِسْيَانَهُ فَقَدْ رَأَوْا
٣٠٧. الْحُكْمَ لِلذَّاكِرِ عِنْدَ الْمُعْظَمِ (٣) … وَحُكِيَ الْإِسْقَاطُ عَنْ بَعْضِهِمِ (٤)
٣٠٨. كَقِصَّةِ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ (٥) إِذْ … نَسِيَهُ سُهَيْلٌ (٦) الَّذِي أُخِذْ
ج ١ ص ١٧٦٣٠٩. عَنْهُ، فَكَانَ بَعْدُ عَنْ رَبِيعَهْ (١) … عَنْ نَفْسِهِ يَرْوِيهِ، لَنْ (٢) يُضِيعَهْ (٣)
٣١٠. وَالشَّافِعِيْ نَهَى ابْنَ عَبْدِ الْحَكَمِ … يَرْوِي عَنِ الْحَيِّ لِخَوْفِ التُّهَمِ
٣١١. وَمَنْ رَوَى بِأُجْرَةٍ لَمْ يَقْبَلِ … إِسْحَاقُ وَالرَّازِيُّ (٤) وَابْنُ حَنْبَلِ (٥)
٣١٢. وَهْوَ شَبِيهُ أُجْرَةِ الْقُرْآنِ (٦) … يَخْرِمُ (٧) مِنْ مُرُوءَةِ الْإِنْسَانِ
ج ١ ص ١٧٧٣١٣. لَكِنْ أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ (١) أَخَذْ … وَغَيْرُهُ تَرَخُّصاً (٢) ، فَإِنْ نَبَذْ
٣١٤. شُغْلاً بِهِ الْكَسْبَ (٣) أَجِزْ إِرْفَاقَا … أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَا (٤)
٣١٥. وَرُدَّ ذُو تَسَاهُلٍ فِي الْحَمْلِ … كَالنَّوْمِ، وَالْأَدَا كَـ «لَا مِنْ أَصْلِ»
٣١٦. أَوْ قَبِلَ التَّلْقِينَ أَوْ قَدْ وُصِفَا … بِالْمُنْكَرَاتِ كَثْرَةً أَوْ عُرِفَا
٣١٧. بِكَثْرَةِ السَّهْوِ وَمَا حَدَّثَ مِنْ … أَصْلٍ صَحِيحٍ فَهْوَ رَدٌّ، ثُمَّ إِنْ
ج ١ ص ١٧٨٣١٨. بُيِّنْ (١) لَهُ غَلَطُهُ فَمَا رَجَعْ … سَقَطَ عِنْدَهُمْ حَدِيثُهُ جُمَعْ (٢)
٣١٩. كَذَا الْحُمَيْدِيُّ مَعَ ابْنِ حَنْبَلِ (٣) … وَابْنِ (٤) الْمُبَارَكِ رَأَوْا فِي الْعَمَلِ (٥)
٣٢٠. قَالَ: وَفِيهِ نَظَرٌ، نَعَمْ إِذَا … كَانَ عِنَاداً مِنْهُ مَا يُنْكَرُ ذَا (٦)
٣٢١. وَأَعْرَضُوا فِي هَذِهِ الدُّهُورِ … عَنِ اجْتِمَاعِ هَذِهِ الْأُمُورِ
٣٢٢. لِعُسْرِهَا، بَلْ يُكْتَفَى بِالْعَاقِلِ … الْمُسْلِمِ الْبَالِغِ غَيْرِ الْفَاعِلِ
ج ١ ص ١٧٩٣٢٣. لِلْفِسْقِ ظَاهِراً، وَفِي الضَّبْطِ بِأَنْ … يُثْبَتَ (١) مَا رَوَى بِخَطِّ (٢) مُؤْتَمَنْ
٣٢٤. وَأنَّهُ يَرْوِي مِنَ اصْلٍ (٣) وَافَقَا … لِأَصْلِ شَيْخِهِ، كَمَا قَدْ سَبَقَا
٣٢٥. لِنَحْوِ ذَاكَ الْبَيْهَقِيُّ (٤) ، فَلَقَدْ … آلَ السَّمَاعُ لِتَسَلْسُلِ السَّنَدْ