متى يصح تحمل الحديث أو يستحب؟
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٨٥
- ج ١ ص ١٨٥
٣٥٠. وَقَبِلُوا مِنْ مُسْلِمٍ تَحَمَّلَا … فِي كُفْرِهِ، كَذَا صَبِيٌّ حَمَلَا (١)
٣٥١. ثُمَّ رَوَى بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَمَنَعْ … قَوْمٌ هُنَا (٢) ، وَرُدَّ كَالسِّبْطَيْنِ (٣) ، مَعْ
٣٥٢. إِحْضَارِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلصِّبْيَانِ ثُمّْ … قَبُولِهِمْ (٤) مَا حَدَّثُوا بَعْدَ الْحُلُمْ
٣٥٣. وَطَلَبُ الْحَدِيثِ فِي الْعِشْرِينِ … عِنْدَ الزُّبَيْرِيِّ أَحَبُّ حِينِ (٥)
ج ١ ص ١٨٦٣٥٤. وَهْوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْكُوفَهْ … وَالْعَشْرُ فِي الْبَصْرَةِ كَالْمَأْلُوفَهْ (١)
٣٥٥. وَفِي الثَّلَاثِينَ لِأَهْلِ الشَّأْمِ (٢) … وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالْفَهْمِ
٣٥٦. فَكَتْبُهُ بِالضَّبْطِ، وَالسَّمَاعُ … حَيْثُ يَصِحُّ، وَبِهِ نِزَاعُ
٣٥٧. فَالْخَمْسُ لِلْجُمْهُورِ (٣) ، ثُمَّ الْحُجَّهْ … قِصَّةُ مَحْمُودٍ وَعَقْلُ الْمَجَّهْ (٤)
٣٥٨. وَهْوَ ابْنُ خَمْسَةٍ، وَقِيلَ: أَرْبَعَهْ (٥) … وَلَيْسَ فِيهِ سُنَّةٌ مُتَّبَعَهْ
ج ١ ص ١٨٧٣٥٩. بَلِ الصَّوَابُ فَهْمُهُ الْخِطَابَا … مُمَيِّزاً وَرَدُّهُ الْجَوَابَا
٣٦٠. وَقِيلَ لِابْنِ حَنْبَلٍ: فَرَجُلُ … قَالَ: لِخَمْسَ عَشْرَةَ التَّحَمُّلُ
٣٦١. يَجُوزُ لَا فِي دُونِهَا؛ فَغَلَّطَهْ … قَالَ: إِذَا عَقَلَهُ وَضَبَطَهْ (١)
٣٦٢. وَقِيلَ: مَنْ بَيْنَ الْحِمَارِ وَالْبَقَرْ … فَرَّقَ سَامِعٌ، وَمَنْ لَا فَـ «حَضَرْ»
٣٦٣. قَالَ بِهِ: الْحَمَّالُ (٢) ، وَابْنُ الْمُقْرِي (٣) … سَمَّعَ لِابْنِ أَرْبَعٍ ذِي ذُكْرِ (٤)