متى يصح تحمل الحديث أو يستحب؟

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٨٥

  1. ٣٥٠. وَقَبِلُوا مِنْ مُسْلِمٍ تَحَمَّلَا … فِي كُفْرِهِ، كَذَا صَبِيٌّ حَمَلَا (١)

    ٣٥١. ثُمَّ رَوَى بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَمَنَعْ … قَوْمٌ هُنَا (٢) ، وَرُدَّ كَالسِّبْطَيْنِ (٣) ، مَعْ

    ٣٥٢. إِحْضَارِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلصِّبْيَانِ ثُمّْ … قَبُولِهِمْ (٤) مَا حَدَّثُوا بَعْدَ الْحُلُمْ

    ٣٥٣. وَطَلَبُ الْحَدِيثِ فِي الْعِشْرِينِ … عِنْدَ الزُّبَيْرِيِّ أَحَبُّ حِينِ (٥)

    ج ١ ص ١٨٦٣٥٤. وَهْوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْكُوفَهْ … وَالْعَشْرُ فِي الْبَصْرَةِ كَالْمَأْلُوفَهْ (١)

    ٣٥٥. وَفِي الثَّلَاثِينَ لِأَهْلِ الشَّأْمِ (٢) … وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالْفَهْمِ

    ٣٥٦. فَكَتْبُهُ بِالضَّبْطِ، وَالسَّمَاعُ … حَيْثُ يَصِحُّ، وَبِهِ نِزَاعُ

    ٣٥٧. فَالْخَمْسُ لِلْجُمْهُورِ (٣) ، ثُمَّ الْحُجَّهْ … قِصَّةُ مَحْمُودٍ وَعَقْلُ الْمَجَّهْ (٤)

    ٣٥٨. وَهْوَ ابْنُ خَمْسَةٍ، وَقِيلَ: أَرْبَعَهْ (٥) … وَلَيْسَ فِيهِ سُنَّةٌ مُتَّبَعَهْ

    ج ١ ص ١٨٧٣٥٩. بَلِ الصَّوَابُ فَهْمُهُ الْخِطَابَا … مُمَيِّزاً وَرَدُّهُ الْجَوَابَا

    ٣٦٠. وَقِيلَ لِابْنِ حَنْبَلٍ: فَرَجُلُ … قَالَ: لِخَمْسَ عَشْرَةَ التَّحَمُّلُ

    ٣٦١. يَجُوزُ لَا فِي دُونِهَا؛ فَغَلَّطَهْ … قَالَ: إِذَا عَقَلَهُ وَضَبَطَهْ (١)

    ٣٦٢. وَقِيلَ: مَنْ بَيْنَ الْحِمَارِ وَالْبَقَرْ … فَرَّقَ سَامِعٌ، وَمَنْ لَا فَـ «حَضَرْ»

    ٣٦٣. قَالَ بِهِ: الْحَمَّالُ (٢) ، وَابْنُ الْمُقْرِي (٣) … سَمَّعَ لِابْنِ أَرْبَعٍ ذِي ذُكْرِ (٤)

    ج ١ ص ١٨٥