يشترط على الرجل إذا سافر معه على أن لا يسافر معه بجلاله، ولا ينازعه في الأذان، ولا
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٦١
- ج ١ ص ١٦١
٢١٣ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ المُبَارَكِ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُكْتِبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا سَافَرَ مَعَهُ عَلَى أَنْ لَا يُسَافَرَ مَعَهُ بِجِلَالِهِ، وَلَا يُنَازِعُهُ فِي الْأَذَانِ، وَلَا الذَّبِيحَةِ»