من حديث إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق

٣٢ فقرة، ج ١ ص ٢٨٧

  1. ١٩٣٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «الْوِتْرُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ»

    ج ١ ص ٢٨٧
  2. ١٩٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرٍو ذِي مُرٍّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ (إِنَّ الَّذِينَ فَارَقُوا دِينَهُمْ)

    ج ١ ص ٢٨٧
  3. ١٩٣٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا يُصَلِّي نِصْفَ النَّهَارِ»

    ج ١ ص ٢٨٧
  4. ١٩٣٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، «لَا يُصَلِّي حِينَ يَقُومُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»

    ج ١ ص ٢٨٧
  5. ١٩٤٠ - وَبِهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا يُصَلِّي حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَا حِينَ تَغْرُبُ»

    ج ١ ص ٢٨٧
  6. ١٩٤١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، نَا إِسْرَائِيلُ، وَزُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ سَاحِرًا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ: فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

    ج ١ ص ٢٨٧
  7. ١٩٤٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ هُبَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: " مَنْ لَقِيَ عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ: فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى قَلْبِ مُحَمَّدٍ " ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ أَوْ سَاحِرًا وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَ حَدِيثِ عَلِيٍّ

    ١٩٤٣ - حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ، وَلَفْظُهُ. وَرَوَاهُ بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَاهِنَ وَلَا السَّاحِرَ

    ج ١ ص ٢٨٧١٩٤٤ - حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، نَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، نَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي ⦗٢٨٨⦘ أَبُو إِسْحَاقَ، أَنَّهُ سَمِعَ هُبَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: «مِنْ أَتَى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَسَمَّى السَّاحِرَ وَالْكَاهِنَ وَالْعَرَّافَ.

    ج ١ ص ٢٨٧
  8. ١٩٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، نَا وَكِيعٌ، وَحَدَّثَنِي ابْنُ زَنْجَوَيْهِ، نَا يَعْلَى، وَالْفِرْيَابِيُّ، وَحَدَّثَنِي جَدِّي، نَا أَبُو أَحْمَدَ، وَحَدَّثَنِي ابْنُ هَانِئٍ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ، وَأَبُو نُعَيْمٍ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ، نَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، وَحَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ حَاتِمٍ، نَا شَاذَانُ، وَحَدَّثَنَا عَمِّي، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَاضِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالُوا: نَا أَبُو نُعَيْمٍ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَنْ أَتَى سَاحِرًا، أَوْ كَاهِنَا، أَوْ عَرَّافًا فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ أَبُو الْأَحْوَصِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَشَرِيكٌ، وَالسَّيِّدُ بْنُ عِيسَى، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ

    ج ١ ص ٢٨٨١٩٤٦ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، نَا أَبُو الْأَحْوَصِ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، ونَا عَبَّاسُ بْنُ حَاتِمٍ، نَا شَاذَانُ، عَنْ شَرِيكٍ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، نَا السَّيِّدُ بْنُ عِيسَى، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ أَتَى سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا، أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شَرِيكٍ خَاصَّةً ذِكْرُ السَّاحِرِ

    ج ١ ص ٢٨٨١٩٤٧ - وَرَوَاهُ مَعْمَرُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَسَأَلَهُ وَصَدَّقَهُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» حَدَّثَنِيهِ ابْنُ زَنْجَوَيْهِ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ

    ١٩٤٨ - وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ زَنْجَوَيْهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا: نَا أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَإِسْرَائِيلُ وَزُهَيْرٌ، وَمَنْ سَمَّيْنَا كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ ⦗٢٨٩⦘ وَرَوَاهُ الْحِمَّانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

  9. ١٩٤٩ - حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، نَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْنَدَهُ الْحِمَّانِيُّ

    ج ١ ص ٢٨٩١٩٥٠ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يَقُلْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، مِنْ وُجُوهٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ

    ج ١ ص ٢٨٩١٩٥١ - حَدَّثَنَاهُ جَدِّي، نَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «مَنْ أَتَى سَاحِرًا، أَوْ كَاهِنًا، أَوْ عَرَّافًا، فَآمَنَ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

  10. ١٩٥٢ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا رَوْحٌ، نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ مِثْلَهُ. هَكَذَا قَالَ رَوْحٌ عَنْ حُذَيْفَةَ

    ج ١ ص ٢٨٩١٩٥٣ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ، نَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أنَا شُعْبَةُ، نَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: " مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

    ١٩٥٤ - وَرَأَيْتُهُ فِي كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَ حَدِيثِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ. وَرَوَاهُ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ حَبَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَوْ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ.

  11. ١٩٥٥ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ قَالَا: نَا ⦗٢٩٠⦘ شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ قَالَ: سَمِعْتُ حَبَّةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

    ج ١ ص ٢٩٠١٩٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَا يَسْأَلْ عَبْدٌ عَنِ نَفْسِهِ إِلَّا الْقُرْآنَ فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنَ وَيُعْجِبُهُ فَهُوَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»

  12. ١٩٥٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، نَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ فَاتَتْهُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ»

    ج ١ ص ٢٩٠
  13. ١٩٥٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ

    ج ١ ص ٢٩٠١٩٥٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، نَا عَلِيٌّ، أنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى»

  14. ١٩٦٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، نَا عَلِيٌّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ

    ج ١ ص ٢٩٠١٩٦١ - وَبِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: «لَا تَأْتَمُّ بِقَوْمٍ يَتَحَدَّثُونَ وَيَلْغُونَ»

  15. ١٩٦٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَزَّوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالَ: «إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ بَعْدَمَا تَزَوَّجَتِ ائْتَنَفَ الطَّلَاقَ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ»

    ج ١ ص ٢٩٠
  16. ١٩٦٣ - وَبِهِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْبَلَاءُ مُوَكَّلٌ بِالْقَوْلِ»

    ج ١ ص ٢٩٠
  17. ١٩٦٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، نَا عَلِيٌّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ⦗٢٩١⦘، عَنْ مَعْدِي كَرِبَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «لَا تُصَلُّوا بَيْنَ الْأَسَاطِينِ»

    ج ١ ص ٢٩٠
  18. ١٩٦٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ مِنَ الْمَشْرِقِيِّينَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مَحْمُومٌ، فَقُلْتُ: كَيْفَ تَجِدُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: " بِشَرٍّ، قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا شَرُّ هَذَا؟ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ قِطْعَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ إِنَّهُ لَبِشَرٍّ يَعْنِي الْحُمَّى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

    ج ١ ص ٢٩١
  19. ١٩٦٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِالثَّلْجِ وَاغْتَسَلَ بِهِ أَجْزَأَهُ»

    ج ١ ص ٢٩١
  20. ١٩٦٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ مِثْلَ ذَلِكَ

    ج ١ ص ٢٩١١٩٦٨ - وَبِهِ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ مُغْتَسَلُكَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ»

  21. ١٩٦٩ - وَبِهِ عَنْ عَامِرٍ فِي الرَّجُلِ يَرْمِي بِسَهْمِهِ أَوْ يُرْسِلُ كَلْبَهُ فَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهُ قَالَ: «لَا يَأْكُلُ»

    ج ١ ص ٢٩١
  22. ١٩٧٠ - وَبِهِ عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ «كَرِهَ أَنْ يَغْسِلَ الدَّمَ، بِالْبُزَاقِ»

    ج ١ ص ٢٩١
  23. ١٩٧١ - وَبِهِ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ

    ١٩٧٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ الطَّيَالِسِيَّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ أَوْرَعَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ جَابِرٍ

    ١٩٧٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، نَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ أَوْرَعَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ جَابِرٍ وَمَنْصُورٍ

    ج ١ ص ٢٩١١٩٧٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، نَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: «لَا تَنْظُرُوا إِلَى هَؤُلَاءِ الْمَجَانِينِ الَّذِينَ يَقَعُونَ فِي جَابِرٍ هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يَلْقَهُ»

  24. ١٩٧٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: قَالَ زُهَيْرٌ: " إِذَا قَالَ جَابِرٌ: سَأَلْتُ أَوْ سَمِعْتُ فَلَا عَلَيْكَ أَلَّا تَسْمَعَ مِنْ غَيْرِهِ "

    ج ١ ص ٢٩١
  25. ١٩٧٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الصَّنْعَانِيَّ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالَ: مَا تَرَى فِي الْأَخْذِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «اكْتُبْ عَنْهُ مَا خَلَا حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ، وَحَدِيثَ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ»

    ج ١ ص ٢٩٢
  26. ١٩٧٧ - قَالَ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيَّ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَكْذَبَ مِنْ جَابِرٍ، وَلَا أَفْضَلَ مِنْ عَطَاءٍ

    ج ١ ص ٢٩٢١٩٧٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، نَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ: «مَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ مِنْ عَطَاءٍ، وَعَامَّةُ مَا حَدَّثَكُمْ بِهِ خَطَأٌ»

  27. ١٩٧٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا فَأَرَادَ أَنْ يَقُومَ اسْتَغْفَرَ اللَّهُ عَشْرًا إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ»

    ج ١ ص ٢٩٢
  28. ١٩٨٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَنْ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، «أَنَّهُ طَافَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فِي خِرْقَةٍ، وَهُوَ أَوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ يَعْنِي بِالْمَدِينَةِ»

    ج ١ ص ٢٩٢
  29. ١٩٨١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قِيلَ لَهُ: إِنَّ وَائِلًا الْحَضْرَمِيَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ» قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «مَا أَظُنُّهُ صَلَّى مَعَهُ إِلَّا صَلَاةً أَوْ صَلَاتَيْنِ، وَقَدْ صَلَّى مَعَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ سِنِينَ فَلَمْ يُرَ أَوْ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرَةِ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ»

    ج ١ ص ٢٩٢
  30. ١٩٨٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: «مَاتَ إِسْرَائِيلُ سَنَةَ سِتِّينَ وَمِائَةٍ»

    ج ١ ص ٢٩٢
  31. ١٩٨٣ - رَأَيْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ إِلَى أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَحَدَّثَنِي صَالِحٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيٌّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ: قَالَ لِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ: قَالَ لِي إِسْرَائِيلُ: «كُنْتُ أَحْفَظُ حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ كَمَا أَحْفَظُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ»

    ج ١ ص ٢٩٢
  32. ١٩٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: إِسْرَائِيلُ ثِقَةٌ

    ١٩٨٥ ⦗٢٩٣⦘ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا عَلِيٌّ قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: إِسْرَائِيلُ فَوْقَ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، وَقِيلَ لِيَحْيَى إِنَّ إِسْرَائِيلَ رَوَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، ثَلَاثَمِائَةٍ وَعَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ، ثَلَاثَمِائَةٍ قَالَ: لَمْ يُؤْتَ مِنْهُ أَتَى مِنْهُمَا جَمِيعًا بَلَغَنِي أَنَّ كُنْيَةَ إِسْرَائِيلَ أَبُو يُوسُفَ