أشعث بن سوار
فقرتان، ج ١ ص ٣٤٥
- ج ١ ص ٣٤٥
٢٣٧٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ عَامِرٍ أَوِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ، فِي رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ فَيَبِيعُهُ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ: دَيْنُهُ عَلَى مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ، وَأَكَلَ ثَمَنَهُ
ج ١ ص ٣٤٥٢٣٧٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَامِرٍ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يَدْخُلَ دَارَ أَخِيهِ، وَفِيهِ امْرَأَتُهُ قَالَ: إِنْ مَضَى لِذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ
ج ١ ص ٣٤٥٢٣٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَامِرٍ، فِي الْمَجْنُونِ إِذَا أَفَاقَ جَازَ عَلَيْهِ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَطَلَاقُهُ وَعَتَاقُهُ، فَإِنْ أَصَابَ حَدًّا أُقِيمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي جُنُونِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
ج ١ ص ٣٤٥٢٣٧٨ - وَبِهِ عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا تَقْرَبُوا وَلَا تَطَئُوا ⦗٣٤٦⦘ الْحَبَالَى، فَإِنَّ الْمَاءَ مِنْ تَمَامِ الْوَلَدِ»
- ج ١ ص ٣٤٦
٢٣٧٩ - وَبِهِ عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
ج ١ ص ٣٤٦٢٣٨٠ - وَبِهِ عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّمْعِ، إِذَا قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ
ج ١ ص ٣٤٦٢٣٨١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: مَا أُبَالِي حُرِّمَتِ امْرَأَتِي أَوْ حُرِّمَتِ قَصْعَةُ مِنْ ثَرِيدٍ
ج ١ ص ٣٤٦٢٣٨٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَشْعَثِ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: " الْمُدَبَّرُ فِي الثُّلُثِ، وَقَالَ مَسْرُوقٌ فِي جَمِيعِ الْمَالِ
ج ١ ص ٣٤٦٢٣٨٣ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ عَامِرٍ أَوِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «مَنِ ائْتَمَنْتَهُ عَلَى بَيْتِكَ فَلَيْسَ بِسَارِقٍ»