الحكم، عن الشعبي

٦ فقرات، ج ١ ص ٥٢

  1. ٢٢٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ إِلَى الثُّلُثِ، فَمَا زَادَ، فَعَلَى النِّصْفِ» وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِلَّا السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ، فَإِنَّهُمَا سَوَاءٌ، وَمَا زَادَ، فَعَلَى النِّصْفِ. قَالَ عَلِيٌّ: عَلَى النِّصْفِ فِي كُلِّ شَيْءٍ. وَقَالَ: قَوْلُ عَلِيٍّ أَعْجَبُهُمَا إِلَى الشَّعْبِيِّ

    ج ١ ص ٥٢٢٢٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا يُضْمَنُ الْكَلْبُ الْعَقُورُ» وَكَانَ الْحَكَمُ يَقُولُ: يُضْمَنُ

    ج ١ ص ٥٢٢٢٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَ قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: «تُلَاعَنُ» . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: تَرِثُ. وَقَالَ الْحَكَمُ: تُجْلَدُ

    ج ١ ص ٥٢٢٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «كُنْتُ أَمْشِي مَعَ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ، فَذَكَرُوا نِثَارَ الْعُرْسِ، فَكَرِهَهُ إِبْرَاهِيمُ، وَلَمْ يَكْرَهْهُ الشَّعْبِيُّ»

    ج ١ ص ٥٢
  2. ٢٢٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، «أَنَّهُ كَرِهَهُ»

    ج ١ ص ٥٢
  3. ٢٢٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ، فَيَقُولُ: " إِنِّي لَمْ أَجِدْهَا عَذْرَاءَ قَالَ: كَانَ الشَّعْبِيُّ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ "

    ج ١ ص ٥٢
  4. ٢٣٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «الْعُذْرَةُ تَذْهَبُ مِنَ النَّزْوَةِ، وَمِنَ التَّعْنِيسِ»

    ج ١ ص ٥٢
  5. ٢٣١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الْأُذُنَيْنِ، فَقَالَ: كَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ: «مَا أَقْبَلَ مِنْهُمَا فَمِنَ الْوَجْهِ، وَمَا أَدْبَرَ فَمِنَ الرَّأْسِ»

    ج ١ ص ٥٢
  6. ٢٣٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: قَالَ حَمَّادٌ: «يُغْسَلُ ظَاهِرُهُمَا وَبَاطِنُهُمَا» قَالَ شُعْبَةُ: وَقَالَ لِي الْهَيْثَمُ: إِنَّ حَمَّادًا كَانَ يَذْكُرُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمَ

    ج ١ ص ٥٢