مخلد بن خفاف
٣٧ فقرة، ج ١ ص ٤١٢
- ج ١ ص ٤١٢
٢٨١١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ»
- ج ١ ص ٤١٢
٢٨١٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَاضِي، نَا أَبُو حُذَيْفَةَ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ: كَانَ بَيْنَنَا عَبْدٌ، وَكَانَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ غَائِبًا، وَبَعْضُهُمْ شَاهِدًا، فَافْتَدَاهُ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ مِنْ بَعْضٍ، فَجَاءَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ، فَأَبَى ذَلِكَ، وَكَانَ الْعَبْدُ قَدْ أَغَلَّ فَارْتَفَعُوا إِلَى بَعْضِ الْقُضَاةِ، فَقَضَى عَلَيْهِ بِرَدِّ الْغَلَّةِ، فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَانْطَلَقَ إِلَى ذَلِكَ الْقَاضِي، فَحَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْخَرَاجِ لِلْمُشْتَرِي بِالضَّمَانِ»
-
٢٨١٣ - وَذَكَرَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ أَنَّ مَخْلَدَ بْنَ خُفَافٍ الَّذِي رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، هُوَ مَخْلَدُ بْنُ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ بْنِ رَحَضَةَ الْغِفَارِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ج ١ ص ٤١٢٢٨١٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْأَسْوَافِ، فَأَخَذَ طَيْرًا، فَدَخَلَ زَيْدٌ، فَدَفَعُوهُ فِي يَدِي وَفَرُّوا قَالَ: فَأَخَذَ الطَّيْرَ فَأَرْسَلَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ قَفَايَ، وَقَالَ: «لَا أُمَّ لَكَ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا»
- ج ١ ص ٤١٢
٢٨١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَقَدْ وُجِّهَ لِلْقِبْلَةِ قَالَ: فَأَفَاقَ، فَقَالَ: «مَنْ صَنَعَ بِي هَذَا، أَوَلَسْتُ مُسْلِمًا وَجْهِي لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَيْثُ كُنْتُ»
- ج ١ ص ٤١٢
٢٨١٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَلْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْمَمْلُوكِ قَالَ: «لَا، وَلَا عَلَى أَمَةٍ، وَلَا عَلَى وَلَدِهِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ»
- ج ١ ص ٤١٣
٢٨١٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، «أَنَّهُ كَرِهَ مَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْجَرَادِ»
- ج ١ ص ٤١٣
٢٨١٨ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «مَا أُخِذَ مِنَ الْجَرَادِ حَيًّا، ثُمَّ مَاتَ فَلَا بَأْسَ بِهِ»
- ج ١ ص ٤١٣
٢٨١٩ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " نِعْمَ الرَّجُلُ فُلَانٌ لَوْلَا بَيْعُهُ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ: وَمَا كَانَ يَبِيعُ؟ قَالَ: الطَّعَامُ. قَالَ: قُلْتُ: وَبِبَيْعِ الطَّعَامِ بَأْسٌ؟ قَالَ: قُلْ: مَا بَاعَهُ رَجُلٌ إِلَّا وُجِدَ لِلنَّاسِ "
- ج ١ ص ٤١٣
٢٨٢٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عُمَيْرٍ، أَوْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَرَأَى فِيهَا صُوَرًا قَالَ: «فَأَمَرَنِي فَأَتَيْتُ بِدَلْوِ مَاءٍ، فَجَعَلَ يَضْرِبُ الصُّوَرَ» وَقَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ قَوْمًا يُصَوِّرُونَ وَلَا يَخْلِقُونَ»
- ج ١ ص ٤١٣
٢٨٢١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، أَنَّ عَرُوسًا أُدْخِلَتْ عَلَى زَوْجِهَا، فَمَاتَتْ مِنْ لَيْلَتِهَا، فَأَرْسَلُوا إِلَى عَائِشَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ، فَقَالَتِ: «ادْفِنُوهَا فِي ثِيَابِهَا وَمُصَبِّغَاتِهَا»
- ج ١ ص ٤١٣
٢٨٢٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ، «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ، جَمَعَ بَيْنَ زَيْنَبَ بِنْتِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِيَلِيَ بِنْتِ مَسْعُودٍ التَّمِيمِيِّ»
- ج ١ ص ٤١٣
٢٨٢٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ قُبْطِيَّةً بِقُبْطِيَّتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ فَسَأَلْتُ عَنْهُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
- ج ١ ص ٤١٣
٢٨٢٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ دِرْهَمٍ قَالَ: فَرَضَ عَلَيَّ سَيِّدِي كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا، فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: «اتَّقِ اللَّهَ، وَأَدِّ حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَقَّ مَوَالِيكَ، فَإِنَّكَّ لَا تَمْلِكُ مِنْ مَالِكَ وَلَا مِنْ دَمِكَ إِلَّا أَنْ تَضَعَ بِيَدِكَ أَوْ تُطْعِمَ مِسْكِينًا لُقْمَةً»
- ج ١ ص ٤١٣
٢٨٢٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً، وَإِنْ كَانُوا لَيَقْرَءُونَ بِالْمِئِينَ مِنَ الْقُرْآنِ»
- ج ١ ص ٤١٤
٢٨٢٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: «كَانُوا يَتَوَكَّئُونَ عَلَى عِصِيِّهِمْ مِنْ شِدَّةِ الْقِيَامِ فِي عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَمَضَانَ»
- ج ١ ص ٤١٤
٢٨٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، رَفَعَهُ «لَئِنْ عِشْتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ»
- ج ١ ص ٤١٤
٢٨٢٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّهْبَةِ وَالْخِلْسَةِ»
- ج ١ ص ٤١٤
٢٨٢٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَا تُرْمَى الْجَمْرَةُ حَتَّى يَمِيلَ النَّهَارُ»
- ج ١ ص ٤١٤
٢٨٣٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِيَ عَلَى قُرَيْشٍ حَقًّا، وَلَهُمْ عَلَيَّ حَقٌّ، إِذَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا، وَإِذَا ائْتُمِنُوا فَأَدَّوْا، وَإِذَا اسْتُرْحِمُوا فَرَحِمُوا، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ»
- ج ١ ص ٤١٤
٢٨٣١ - حَدَّثَنِي جَدِّي، نَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَدَعِ الزُّورَ وَالْجَهْلَ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»
- ج ١ ص ٤١٤
٢٨٣٢ - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَتَصِيرُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً، فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتُ الْفَاطِمَةُ»
- ج ١ ص ٤١٤
٢٨٣٣ - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ وَعِنْدَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مَثُلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ» أَوْ قَالَ: " يُمْكِنْهُ يَقُولُ: أنَا كَنْزُكُ "
- ج ١ ص ٤١٤
٢٨٣٤ - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَرْوَانَ، وَكُنَّا مَعَ جِنَازَةٍ، فَجَلَسْنَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ، فَقَالَ: قُمْ ⦗٤١٥⦘ فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَانَ مَعَ جِنَازَةٍ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ» ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: صَدَقَ، وَهَذَا لَفْظُ جَدِّي
ج ١ ص ٤١٥٢٨٣٥ - حَدَّثَنِي جَدِّي، نَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ، وَمَا فَاتَهُ مِنْ وَقْتِهَا أَشَدُّ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ»
- ج ١ ص ٤١٥
٢٨٣٦ - حَدَّثَنِي جَدِّي، نَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مُرَاسِلًا يَعْنِي ثَيِّبًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ»
- ج ١ ص ٤١٥
٢٨٣٧ - حَدَّثَنِي جَدِّي، نَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ حَسَّاسٌ لَحَّاسٌ فَاحْذَرُوهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ»
- ج ١ ص ٤١٥
٢٨٣٨ - حَدَّثَنِي جَدِّي، نَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ، ونَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا ابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يُوَطِّنُ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ بِهِ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ»
- ج ١ ص ٤١٥
٢٨٣٩ - حَدَّثَنِي جَدِّي، نَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ يَوْمًا كَامِلًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»
- ج ١ ص ٤١٥
٢٨٤٠ - حَدَّثَنِي جَدِّي، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ وَلَا يَقُولُ هَاهْ» قَالَ يَزِيدُ: وَلَا أَدْرِي مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يَضْحَكُ مِنْهُ
ج ١ ص ٤١٦٢٨٤١ - حَدَّثَنِي جَدِّي، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِالْحَلَالِ أَخَذَ الْمَالَ أَوْ بِالْحَرَامٍ»
- ج ١ ص ٤١٦
٢٨٤٢ - حَدَّثَنَا جَدِّي، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَا: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ لِأَخِيهِ مَظْلَمَةٌ مِنْ عِرْضٍ أَوْ مَالٍ فَلْيُحْلِلْهُ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَيْسَ هُنَاكَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَتْ مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ زِيدَتْ مِنْ سَيِّئَاتِهِ عَلَى سَيِّئَاتِهِ»
- ج ١ ص ٤١٦
٢٨٤٣ - حَدَّثَنِي جَدِّي، نَا يَزِيدُ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَدَعِ الزُّورَ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهِ وَشَرَابَهُ»
- ج ١ ص ٤١٦
٢٨٤٤ - وَحَدَّثَنِي جَدِّي، نَا يَزِيدُ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَاتِحَةُ الْكِتَابِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ»
- ج ١ ص ٤١٦
٢٨٤٥ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً مِنْ أَهْلِهَا حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ»
- ج ١ ص ٤١٦
٢٨٤٦ - حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نَا شَبَابَةُ، نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا صَلَّى جَعَلَ نَعْلَيْهِ بَيْنَ رِجْلَيْهِ»
- ج ١ ص ٤١٦
٢٨٤٧ - حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نَا شَبَابَةُ، نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَوْلَا أَمْرَانِ لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا مَمْلُوكًا، وَذَلِكَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ، وَحَقَّ سَيِّدِهِ، إِلَّا وَفَّاهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ وَذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِهِ شَيْئًا»
- ج ١ ص ٤١٧
٢٨٤٨ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ، لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَاحِدٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»
- ج ١ ص ٤١٧
٢٨٤٩ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَنَا عَاصِمٌ، نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سَأَلْتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الشَّفَاعَةَ لِأُمَّتِي فَقَالَ لِي: لَكَ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ زِدْنِي، فَقَالَ، فَإِنَّ لَكَ هَكَذَا فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ " ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: حَسْبُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: دَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ لَنَا كَمَا أَكْثَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ أَبُو بَكْرٍ» وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ
ج ١ ص ٤١٧٢٨٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، نَا يَزِيدُ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أنَا أَشْبَهُكُمُ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» وَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَكَعَ كَبَّرَ، وَإِذَا قَامَ آخِرَ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ "
- ج ١ ص ٤١٧
٢٨٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «انْصَرَفَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فِي صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ» ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ» ، فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ فَعَلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَجَعَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِالْمَدِينَةِ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى لِذَلِكَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
ج ١ ص ٤١٧٢٨٥٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَى يَوْمٍ خَيْرٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، هَدَانَا اللَّهُ تَعَالَى لَهُ، وَضَلَّ النَّاسَ عَنْهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ هُوَ لَنَا، ولِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَالنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ، إِنَّ فِيهِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ»