الحكم، عن من لم يسم
٤٠ فقرة، ج ١ ص ٥٧
- ج ١ ص ٥٧
٢٦٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ أَوْ سَرَفٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ»
- ج ١ ص ٥٧
٢٦٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ قَاعِدَةً، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُصَلِّيهَا أَرْبَعًا؟ قَالَتْ: إِنَّ عَائِشَةَ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى نِصْفِ أَجْرِ الْقَايِمِ»
- ج ١ ص ٥٧
٢٦٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ قَاعِدًا قَالَا: " لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ، قُلْتُ: فَمُضْطَجِعٌ؟ قَالَا: عَلَيْهِ الْوُضُوءُ "
- ج ١ ص ٥٧
٢٦٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْأُذُنَيْنِ، فَقَالَا: كَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ: " مَا أَقْبَلَ مِنْهُمَا فَمِنَ الْوَجْهِ، وَمَا أَدْبَرَ فَمِنَ الرَّأْسِ. قَالَ حَمَّادٌ: يُغْسَلُ ظَاهِرُهُمَا وَبَاطِنُهُمَا " وَقَالَ الْهَيْثَمُ: إِنَّ حَمَّادًا كَانَ يَذْكُرُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمَ
ج ١ ص ٥٧٢٦٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَخَاهَا قَالَ: «الْأَخُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ»
ج ١ ص ٥٧قَالَ: وَسَأَلْتُ حَمَّادًا، فَقَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: «إِمَامُ الْحَيِّ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ»
- ج ١ ص ٥٧
٢٧٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «اللَّمَمُ مَا دُونَ الْحَدَّيْنِ، حَدِّ الدُّنْيَا، وَحَدِّ الْآخِرَةِ»
- ج ١ ص ٥٧
٢٧١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُكِ بِيَدِكِ: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا، فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» قُلْتُ لِلْحَكَمِ: فِي قَوْلِ عَلِيٍّ إِنْ قَالَتْ قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي، ثَلَاثًا، فَهِيَ ثَلَاثٌ؟ قَالَ: نَعَمْ
ج ١ ص ٥٧٢٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗٥٨⦘ أَمَرَ صَاحِبَ بُدْنِهِ: «مَا عَطِبَ مِنْهَا فَانْحَرْهُ، ثُمَّ اضْرِبْ خُفَّهُ أَوْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهُ»
- ج ١ ص ٥٨
٢٧٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الَّذِي يَأْتِي أَهْلَهُ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَالَ: «عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ»
- ج ١ ص ٥٨
٢٧٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: وَقَالَ عِكْرِمَةُ: «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ» وَقَالَ عَطَاءٌ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ
ج ١ ص ٥٨٢٧٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ»
- ج ١ ص ٥٨
٢٧٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ» قَالَ شُعْبَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَكَمِ، فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ لِلشَّعْبِيِّ بِذَلِكَ عِلْمٌ
ج ١ ص ٥٨٢٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ، يَوْمَ عَرَفَةَ فِي الْمَسَاجِدِ، فَقَالَا: «هُوَ مُحْدَثٌ»
- ج ١ ص ٥٨
٢٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مُحْدَثٌ»
- ج ١ ص ٥٨
٢٧٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ»
- ج ١ ص ٥٨
٢٨٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الْبَتْرَاءِ، فِي الْأُضْحِيَّةِ، فَرَخَّصَ فِيهَا
ج ١ ص ٥٨٢٨١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ، فَقَالَا: «وَاحِدَةٌ»
- ج ١ ص ٥٨
٢٨٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ: «وَاحِدَةٌ. وَأَشَارَ بِيَدِهِ»
- ج ١ ص ٥٩
٢٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ، يَمُرُّ بِالْعَشَّارِ، وَمَعَهُ رَقِيقٌ، فَيَقُولُ: هُمْ أَحْرَارٌ قَالَ الْحَكَمُ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ» . وَقَالَ حَمَّادٌ: «أَخْشَى أَنْ يَعْتِقُوا»
- ج ١ ص ٥٩
٢٨٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ، وَقَدْ رَآهُ قَالَا: «لَا يَجُوزُ حَتَّى يَرَاهُ حِينَ يَشْتَرِيهِ»
- ج ١ ص ٥٩
٢٨٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: " {وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} [البقرة: ١٨٧] قَالَ: الْوَلَدُ "
- ج ١ ص ٥٩
٢٨٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ عَيْنِ الْأُضْحِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْبَيَاضُ، فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: «سَلِيمَةُ الْعَيْنِ وَالْأُذُنِ»
- ج ١ ص ٥٩
٢٨٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ كَاذِبًا، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ صَادِقٌ قَالَ: «يُكَفِّرُ»
- ج ١ ص ٥٩
٢٨٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الْعَبْدِ، يَأْبَقُ، فَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الشِّرْكِ قَالَ: «لَا تُزَوَّجُ امْرَأَتُهُ»
- ج ١ ص ٥٩
٢٨٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ التَّرَبُّعِ فِي الصَّلَاةِ، فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: «أَحْسِبُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَرِهَهُ»
- ج ١ ص ٥٩
٢٩٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ، يَبِيعُ الثَّوْبَ، فَيَقُولُ: هُوَ بِنَقْدٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَبِنَسِيئَةٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ»
-
٢٩١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
ج ١ ص ٥٩٢٩٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ «كَانَ يَكْرَهُهُ» قَالَ شُعْبَةُ: فَحَدَّثْتُهُ بِهَذِهِ الْأَقَاوِيلِ، فَقَالَ: هَذَا أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ الْكُوفِيِّينَ
ج ١ ص ٦٠٢٩٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ بَوْلِ الشَّاةِ فَقَالَ: «لَا تَغْسِلْهُ»
- ج ١ ص ٦٠
٢٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، «أَنَّ هَانِئَ بْنَ قَبِيصَةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ عَوْفٍ، وَتَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ نَصْرَانِيَّاتٍ، فَأَسْلَمْنَ، فَأَقَرَّهُنَّ عُمَرُ مَعَهُ» قَالَ شُعْبَةُ: فَسَأَلْتُ عَنْهُ بَعْضَ بَنِي شَيْبَانَ، فَقَالَ: قَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِيهِ
ج ١ ص ٦٠٢٩٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَجَفَّفُ بِالْخِرْقَةِ هَكَذَا» ، وَنَعَتَهُ شُعْبَةُ عِنْدَ الْوُضُوءِ
ج ١ ص ٦٠٢٩٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، «أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، وَشُرَيْحًا، أَهَلَّا بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، فَلَمْ يَسُوقَا هَدْيًا، وَلَمْ يَحِلَّا مِنْ شَيْءٍ دُونَ يَوْمِ النَّحْرِ»
- ج ١ ص ٦٠
٢٩٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَقَالَ: «لَا يُقْطَعُ»
- ج ١ ص ٦٠
٢٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: «سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ، وَعَنِ الْخَمْرِ، يُدَاوَى بِهِ الدُّبُرُ، فَكَرِهَهُ»
- ج ١ ص ٦٠
٢٩٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ شَاهِدَيْنِ، شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ، فَأُخِذَ مِنْهُ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا قَالَ: «مَضَتِ الشَّهَادَةُ»
- ج ١ ص ٦٠
٣٠٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ، فَضَاعَتْ قَالَ: «يُعِيدُهَا»
- ج ١ ص ٦٠
٣٠١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِنْ فَارَقْتُ غَرِيمِي فَمَا لِي عَلَيْهِ فِي الْمَسَاكِينِ قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»
- ج ١ ص ٦٠
٣٠٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ زَائِدَةَ قَالَ: ابْتُلِيتُ أَنَا بِهَذَا، فَسَأَلْتُ الْحَكَمَ، فَقَالَ: «كَفِّرْ يَمِينَكَ»
- ج ١ ص ٦١
٣٠٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الصُّفْرِ بِالْحَدِيدِ نَسِيئَةً، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
- ج ١ ص ٦١
٣٠٤ - وَبِهِ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ عَشَرَةِ أَجْرِبَةٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
- ج ١ ص ٦١
٣٠٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ: «إِنِّي لَأَذْبَحُ، وَإِنِّي لَجُنُبٌ»
- ج ١ ص ٦١
٣٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ، يُوجَدُ مَعَ الْمَرْأَةِ، فَيَقُولُ: هِيَ امْرَأَتِي تَزَوَّجْتُهَا، وَلَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً قَالَ: «يَدْرَأُ عَنْهُ الْحَدَّ»
- ج ١ ص ٦١
٣٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَالَا: «إِذَا تَشَهَّدَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»
- ج ١ ص ٦١
٣٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»
- ج ١ ص ٦١
٣٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ، يَعْتَرِفُ بِالزِّنَا قَالَ: «يُرَدِّدُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا»
- ج ١ ص ٦١
٣١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، فَقَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلُ دِينٍ عَلَى أَهْلِ دِينٍ»
- ج ١ ص ٦١
٣١١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى غُلَامٍ حَدٌّ حَتَّى يَحْتَلِمَ»
- ج ١ ص ٦١
٣١٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَكَمِ: أَوْصِنِي قَالَ: أُوصِيكَ بِمَا أَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا: «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا»
- ج ١ ص ٦٢
٣١٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، فَقَالَ: «إِذَا أَشْعَرَ فَكُلْ. يَعْنِي الْجَنِينَ»