- (باب لبس السلاح للمحرم)

فقرتان، ج ١٠ ص ٢٠٤

  1. أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان جَوَاز لبس السِّلَاح للْمحرمِ إِذا احْتَاجَ إِلَيْهِ.

    ج ١٠ ص ٢٠٤
  2. وَقَالَ عِكْرِمَةُ إذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ لَبِسَ السِّلاحَ وافْتَدَى ولمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي الفِدْيَةِ

    مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. قَوْله: (عِكْرِمَة) هُوَ مولى ابْن عَبَّاس. قَوْله: (إِذا خشِي) أَي: الْمحرم، وَالضَّمِير فِيهِ يرجع إِلَيْهِ بِدلَالَة الْقَرِينَة عَلَيْهِ. قَوْله: (وافتدى) أَي: أعْطى الْفِدْيَة، وَقَالَ ابْن بطال: أجَاز مَالك وَالشَّافِعِيّ حمل السِّلَاح للْمحرمِ فِي الْحَج وَالْعمْرَة، وَكَرِهَهُ الْحسن. قَوْله: (وَلم يُتَابع عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَة) ، من كَلَام البُخَارِيّ، وَلم يُتَابع على صِيغَة الْمَجْهُول أَي: لم يُتَابع عِكْرِمَة على قَوْله: (وافتدى) ، وَحَاصِل الْكَلَام لم يقل أحد غَيره بِوُجُوب الْفِدْيَة عَلَيْهِ، قَالَ النَّوَوِيّ: لَعَلَّه أَرَادَ أذا كَانَ محرما، فَلَا يكون مُخَالفا للْجَمَاعَة وَيَقْتَضِي كَلَام البُخَارِيّ أَنه توبع عَلَيْهِ فِي جَوَاز لبس السِّلَاح عِنْد الخشية، وخولف فِي وجوب الْفِدْيَة.