- (باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم)
٣ فقرات، ج ١١ ص ١٥٦
- ج ١١ ص ١٥٦
أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ إِذا نذر ... إِلَى آخِره، وَجَوَاب: إِذا، مَحْذُوف تَقْدِيره: هَل يلْزمه الْوَفَاء بذلك أم لَا؟
- ج ١١ ص ١٥٧
٣٤٠٢ - حدَّثنا عُبَيْدُ بنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ حَدثنَا أبُو أُسَامَةَ عنْ عُبَيْدِ الله عنْ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ نَذَرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ أنْ يَعْتَكِفَ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ قَالَ أُرَاهُ قَالَ لَيْلَةً قَالَ لَهُ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أوْفِ بِنَذْرِكَ. .
-
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن عمر نذر فِي الْجَاهِلِيَّة أَن يعْتَكف فِي الْمَسْجِد الْحَرَام، ثمَّ أسلم بعد ذَلِك، فَلَمَّا ذكر ذَلِك للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَهُ: (أوف بِنَذْرِك) ، والْحَدِيث تكَرر ذكره بِحَسب وضع التراجم، وَعبيد بن إِسْمَاعِيل اسْمه فِي الأَصْل: عبد الله يكنى أَبَا مُحَمَّد الْهَبَّاري الْقرشِي الْكُوفِي، وَهُوَ من أَفْرَاده، وَأَبُو أُسَامَة حَمَّاد بن أُسَامَة اللَّيْثِيّ، وَعبيد الله بن عمر الْعمريّ، قَوْله: (قَالَ أرَاهُ) أَي: قَالَ عبيد بن إِسْمَاعِيل شيخ البُخَارِيّ: (أرَاهُ) ، بِضَم الْهمزَة، أَي: أَظُنهُ. وَقَالَ الْكرْمَانِي: قَوْله: (قَالَ أرَاهُ) الظَّاهِر أَنه لفظ البُخَارِيّ نَفسه. وَالله أعلم.