- (باب شراء الطعام إلى أجل)
٣ فقرات، ج ١٢ ص ٨
- ج ١٢ ص ٨
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم شِرَاء الطَّعَام إِلَى أجل.
-
٠٠٢٢ - حدَّثنا عُمَرُ بنُ حَفصِ بنِ غِياثٍ قَالَ حدَّثنا أبِي قَالَ حدَّثنا الأعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنا عِنْدَ إبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ ل اَ بَأسَ بِهِ ثُمَّ حَدثنَا عنِ الأسْوَدِ عَن عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اشْتَرَى طَعاما مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى إجَلٍ فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. .
-
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (اشْترى طَعَاما من يَهُودِيّ إِلَى أجل) وَهَذَا الحَدِيث مضى فِي: بَاب شِرَاء النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالنَّسِيئَةِ، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن مُعلى بن أَسد عَن عبد الْوَاحِد عَن الْأَعْمَش، وَهُوَ سُلَيْمَان. وَهنا أخرجه: عَن عمر بن حَفْص عَن أَبِيه حَفْص بن غياث عَن الْأَعْمَش، وَإِبْرَاهِيم هوالنخعي. قَوْله: (فِي السّلف) أَي: السّلم، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مستقصىً.