- (باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر)

٣ فقرات، ج ١٧ ص ٢٦٠

  1. أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان اسْتِعْمَال النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رجلا على أهل خَيْبَر بُد فتحهَا لقسمة الثِّمَار.

    ج ١٧ ص ٢٦٠
  2. حدَّثنا إسْمَاعِيلُ قَالَ حدَّثَنِي مالِكٌ عنْ عَبْدِ المَجِيدِ بنِ سُهَيْلٍ عنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ عنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وأبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما أنَّ رسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلاً علَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ رسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كلُّ تَمْرِ خَيْبرَ هكَذَا فقالَ لَا وَالله يَا رسُولَ الله إنَّا لَنَأخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بالصَّاعَيْنِ بالثَّلَاثَةِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ بِعِ الجَمْعَ بالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بالدَّرَاهِمِ جَنِيباً. .

    مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَإِسْمَاعِيل بن أبي أويس، وَعبد الْمجِيد بن سُهَيْل بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف الزُّهْرِيّ الْمدنِي. والْحَدِيث مر فِي الْبيُوع فِي: بَاب إِذا أَرَادَ بيع تمر بِتَمْر خير مِنْهُ، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن قُتَيْبَة عَن مَالك ... إِلَى آخِره.

  3. قَوْله: (رجلا) هُوَ سَواد بن غزيَّة من بني عدي بن النجار الْأنْصَارِيّ. قَوْله: (جنيب) بِفَتْح الْجِيم وَكسر النُّون، وَهُوَ نوع من التَّمْر الْغَرِيب، وَهُوَ أَجود تمورهم. قَوْله: (بِالثَّلَاثَةِ) بدل من الصاعين. قَوْله: (بِعْ الْجمع) وَهُوَ نوع رَدِيء من التَّمْر، وَقيل: هُوَ الأخلاط مِنْهَا. قَوْله: (ثمَّ ابتع) أَي: ثمَّ اشْتَرِ، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوفى هُنَالك.