- (باب { (٤) وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} (النساء:

٣ فقرات، ج ٢٠ ص ١٠٥

  1. أَي: هَذَا بَاب فِيهِ قَوْله عز وَجل: {وَأَن تجمعُوا} (النِّسَاء: ٣٢) الْآيَة، وَقد مر فِيهَا أَن الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ حرَام بِالْعقدِ.

    ج ٢٠ ص ١٠٥
  2. ٧٠١٥ - حدَّثنا عبْدُ الله بنُ يُوسُفَ حَدثنَا اللَّيْثُ عنْ عُقَيْلٍ عَن ابنِ شِهابٍ أنَّ عُرْوَةَ بنَ الزُّبَيْرِ أخْبَرَهُ أنَّ زَيْنَب ابْنَةَ أبي سلَمَةَ أخْبَرَتْهُ أنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قالَتْ: قُلْتُ: يَا رسولَ الله {أنْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أبي سُفْيانَ. قَالَ: وتُحبِّينَ؟ قُلْتُ: نعَمْ لَسْتُ بِمُخَلَيةٍ وأحَبُّ من شارَكَنِي فِي خَيْر أُخْتي. فَقَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِنَّ ذالِكَ لَا يَحِلُّ لِي قُلْتُ: يَا رسولَ الله} فَوَالله إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أنَّكَ تُريدُ أنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بنْتَ أبي سلَمَةَ. قَالَ: بنْتُ أُمِّ سلَمَةَ، فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَوَالله لوْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إنَّها لَابْنَة أخِي مِنَ الرَّضاعَةِ، أرْضَعَتْنِي وَأَبا سلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَناتِكُنَّ وَلَا أخَوَاتِكُنَّ..

  3. مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَقد أخرجه البُخَارِيّ فِي مَوَاضِع، فَفِي كل مَوضِع وضع تَرْجَمَة مُطَابقَة لموْضِع فِي الحَدِيث، وَهنا مَوضِع التَّرْجَمَة، وَهُوَ قَوْله: (فَلَا تعرضن) إِلَخ.