باب
٦ فقرات، ج ٢٠ ص ٢٦٩
- ج ٢٠ ص ٢٦٩
أَي: هَذَا بَاب ذكره مُجَردا لِأَنَّهُ كالفصل لما قبله وَقد جرت عَادَته بذلك كَمَا يذكر الْفُقَهَاء فِي كتبهمْ فصل، بعد ذكر لَفظه: كتاب أَو بَاب.
-
٤٨٢٥ - حدّثنا عَبْدُ الله بنُ رَجاءِ أخبرنَا شُعْبَةُ عَنِ الحَكَمِ عنْ إبْرَاهِيمَ عنِ الأسْوَدِ أنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، فأبَى مَوَالِيها إلاّ أنْ يَشْتَرِطوا الْوَلَاءَ، فَذَكَرَتْ للِنبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: اشتَرِيها وأعْتِقِيها فإنَّما الْوَلاءُ لِمَنْ أعْتَقَ، وَأُتِيَ النبيُّ بِلَحْمِ فَقِيلَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إنَّ هاذا مَا تُصُدِّقَ بِهِ علَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: هُو لَهَا صَدَقَةٌ ولَنا هَدِيّةٌ.
-
مَا ذكر هَذَا هُنَا، لِأَنَّهُ من تعلقات قصَّة بَرِيرَة الَّتِي ذكرت مرَارًا عديدة. أخرجه عَن عبد الله بن رَجَاء ضد الْإِيَاس، وَقَالَ الْكرْمَانِي: ضد الْخَوْف، وَلَيْسَ كَذَلِك الغداني الْبَصْرِيّ، وروى مُسلم عَنهُ بِوَاسِطَة. . وَالْحكم بِفتْحَتَيْنِ ابْن عتيبة بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَفتح التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة، وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ، وَالْأسود بن يزِيد، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ غير مرّة.
-
قَوْله: (ومواليها) ، أَي: ملاكها الَّذين باعوها، قَالُوا: لَا نبيعها إلاّ بِشَرْط أَن يكونَ ولاؤها لنا.
-
حدّثنا آدَمُ حَدثنَا شُعْبَةُ، وزَادَ: فَخُيِّرَتْ مِنْ زَوْجها.
-
هَذَا طَرِيق آخر أخرجه عَن آدم بن أبي إِيَاس عَن شُعْبَة وَلم يسق لَفظه لَكِن قَالَ: (وَزَاد فخيرت من زَوجهَا) وَقد أخرجه فِي الزَّكَاة بِهَذَا الْإِسْنَاد وَلم يذكر هَذِه الزِّيَادَة. وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من وَجه آخر عَن آدم شيخ البُخَارِيّ فِيهِ، فَجعل هَذِه الزِّيَادَة من قَول إِبْرَاهِيم وَلَفظه فِي آخِره: قَالَ الحكم: قَالَ إِبْرَاهِيم: وَكَانَ زَوجهَا حرا فخيرت من زَوجهَا، فَظهر أَن هَذِه الزِّيَادَة مدرجة، لم يذكرهَا فِي الزَّكَاة.