- (باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر تسعا وعشرين)
٤ فقرات، ج ٢٣ ص ١٩٩
- ج ٢٣ ص ١٩٩
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان من حلف أَن لَا يدْخل على أَهله شهرا. وَاتفقَ أَن الشَّهْر كَانَ تسعا وَعشْرين يَوْمًا أَي: نَاقِصا. ثمَّ دخل عَلَيْهِ فَلَا يَحْنَث لِأَن الشَّهْر يكون تسعا وَعشْرين، وَهَذَا لَا خلاف فِيهِ إِذا حلف فِي أول جُزْء من الشَّهْر، وَأما إِذا حلف فِي أثْنَاء الشَّهْر يتَعَيَّن أَن يلفق ثَلَاثِينَ يَوْمًا عِنْد الْجُمْهُور. وَقَالَت طَائِفَة من الْمَالِكِيَّة، مِنْهُم عبد الحكم: يَكْتَفِي بتسع وَعشْرين.
-
٤٨٦٦ - حدّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ عَبْدِ الله حدّثنا سُلَيْمانُ بنُ بِلالٍ عنْ حُمَيْدٍ عنْ أنَسٍ قَالَ: آل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ج ٢٣ ص ٢٠٠١٧٦٤ - ; ى رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِنْ نِسائِهِ، وكانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعاً وعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ نَزَل فقالُوا: يَا رسولَ الله! آلَيْتَ شَهْراً. فَقَالَ: (إنَّ الشَّهْرَ يَكُونَ تِسْعاً وعِشْرِينَ) .
-
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. والْحَدِيث مضى فِي الصَّوْم عَن عبد الْعَزِيز أَيْضا، وَفِي النِّكَاح عَن خَالِد بن مخلد، وَفِي الطَّلَاق عَن إِسْمَاعِيل بن أبي أويس.
-
قَوْله: (آلى) أَي: حلف وَلَيْسَ المُرَاد مِنْهُ الْإِيلَاء الفقهي. قَوْله: (فِي مشربَة) بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الشين الْمُعْجَمَة وَضم الرَّاء وَفتحهَا: الغرفة.