- (باب ميراث الزوج مع الولد وغيره)

فقرة واحدة، ج ٢٣ ص ٢٤٢

  1. أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان مِيرَاث الزَّوْج مَعَ الْوَلَد وَغَيره من الْوَارِثين، فَلَا يسْقط الزَّوْج بِحَال، وَإِنَّمَا ينحط بِالْوَلَدِ من النّصْف إِلَى الرّبع.

    ج ٢٣ ص ٢٤٢