- (باب التطوع خلف المرأة)
٣ فقرات، ج ٤ ص ٢٩٧
- ج ٤ ص ٢٩٧
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم صَلَاة التَّطَوُّع خلف الْمَرْأَة يَعْنِي يجوز.
-
٣١٥٢٦١ - ح دّثنا عَبْدُ ااِ بنُ يُوسُفَ قَالَ أخبرنَا مالِكٌ عنْ أَبي النَضَرِ مَوْلَى عُمَرَ بنِ عُبَيْدَ ااِ عنْ سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عنْ عائِشَةَ زَوْج النبِيِّ أنَّهَا قالَتْ كُنْتُ أَنَام بَيْنَ يَدَيْ رسولِ ااِ وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِهِ فإذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فإِذَا قامَ بَسَطْتُهُما قالتْ وَالبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيها مَصابِيحُ.
-
هَذَا الحَدِيث بِعَيْنِه بِهَذَا الْإِسْنَاد مر فِي بَاب الصَّلَاة على الْفراش، غير أَن هُنَاكَ أخرجه عَن إِسْمَاعِيل عَن مَالك، وَهَهُنَا عَن عبد ابْن يُوسُف عَن مَالك، وَأَبُو النَّضر سَالم مولى عمر بِدُونِ الْوَاو، وَأَبُو سَلمَة عبد ابْن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وَقد تكلمنا هُنَاكَ فِيمَا يتَعَلَّق بِهِ مُسْتَوفى مستقصىً، ومطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. قَالَ الْكرْمَانِي: كَيفَ دلَالَته على التَّطَوُّع إِذْ الصَّلَاة أَعم مِنْهُ؟ ثمَّ أجَاب بِأَنَّهُ: قد علم من عَادَته أَن الْفَرَائِض كَانَ يُصليهَا فِي الْمَسْجِد وبالجماعة. وَقَالَ أَيْضا: لفظ الحَدِيث يَقْتَضِي
ج ٤ ص ٢٩٨أَن يكون ظهر الْمَرْأَة إِلَى الْمُصَلِّي فَمَا وَجه دلَالَة الحَدِيث عَلَيْهِ؟ ثمَّ أجَاب بقوله لَا نسلم ذَلِك الِاقْتِضَاء، وَلَئِن سلمنَا فَالسنة للنائم التَّوَجُّه إِلَى الْقبْلَة، وَالْغَالِب من حَال عَائِشَة أَنَّهَا لَا تتركها.