- (باب التأذين عند الخطبة)
٣ فقرات، ج ٦ ص ٢١٣
- ج ٦ ص ٢١٣
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان التأذين عِنْد الْخطْبَة أَي: قبلهَا عِنْد إرادتها.
- ج ٦ ص ٢١٤
٩١٦ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أخبرنَا عَبْدُ الله قَالَ أخبرنَا يُونُسُ عنِ الزُّهْرِيِّ قالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بنَ يَزِيدَ يَقُولُ إنَّ الأذَانَ يَوْمَ الجُمُعَةِ كانَ أوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإمامُ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى المِنْبَرِ فِي عَهْدِ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا فلَمَّا كانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمانَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وكَثَرُوا أمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الجُمُعَةِ بِالأذَانِ الثَّالِثِ فَأذِنَ بهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فثَبَتَ الأمرُ علَى ذالِكَ.
-
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (حِين يجلس الإِمَام يَوْم الْجُمُعَة على الْمِنْبَر) ، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ عَن قريب، وَعبد الله هُوَ ابْن الْمُبَارك، وَيُونُس ابْن يزِيد. قَوْله: (كَانَ أَوله) ، أَي: أول الْأَذَان أَي: قبل أَمر عُثْمَان بِهِ. قَوْله: (وكثروا) أَي: النَّاس. قَوْله: (أَمر) جَوَاب: (فَلَمَّا) . قَوْله: (بِالْأَذَانِ الثَّالِث) قد مر وَجه ذَلِك، وتسميته بالثالث. قَوْله: (فَأذن بِهِ) على صِيغَة الْمَجْهُول من التأذين. قَوْله: (فَثَبت الْأَمر) أَي: أَمر الْأَذَان على ذَلِك، أَي: على أذانين وَإِقَامَة كَمَا أَن الْيَوْم الْعَمَل عَلَيْهِ فِي جَمِيع الْأَمْصَار اتبَاعا للخلف وَالسَّلَف.