(باب الجمعة في القرى)

٧٨ فقرة، ج ٣ ص ٢٨٠

الصفحة ١ من ٢

  1. [١٠٦٨] فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِشَارَةٌ إِلَى خِلَافِ مَنْ خَصَّ الْجُمُعَةَ بِالْمُدُنِ دُونَ الْقُرَى وَالْقَرْيَةُ وَاحِدَةُ الْقُرَى كُلُّ مَكَانٍ اتَّصَلَتْ فِيهِ الْأَبْنِيَةُ وَاتُّخِذَ قَرَارًا وَيَقَعُ ذَلِكَ عَلَى الْمُدُنِ وَغَيْرِهَا

    ج ٣ ص ٢٨٠
  2. وَالْأَمْصَارُ الْمُدُنُ الْكِبَارُ وَاحِدُهَا مصر والكفور القرى الخارجة عن المضر وَاحِدُهَا كَفْرٌ بِفَتْحِ الْكَافِ

  3. (طَهْمَانُ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وسكون الهاء الخرساني (عَنْ أَبِي جَمْرَةَ) بِالْجِيمِ وَالرَّاءِ نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِصَامٍ (جُمِّعَتْ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ الْمَكْسُورَةِ (بِجُوَاثَا قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَخْفِيفِ الْوَاوِ وَقَدْ تُهْمَزُ ثُمَّ مُثَلَّثَةٌ خَفِيفَةٌ وَهِيَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى عَبْدِ الْقِيسِ أَوْ مَدِينَةٌ أَوْ حِصْنٌ أَوْ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ

  4. وَفِيهِ جَوَازُ إِقَامَةِ الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَى لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ عَبْدَ القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي لِمَا عُرِفَ مِنْ عَادَةِ الصَّحَابَةِ مِنْ عَدَمِ الِاسْتِبْدَادِ بِالْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ فِي زَمَنِ نُزُولِ الْوَحْيِ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَنَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ كَمَا اسْتَدَلَّ بِذَلِكَ جَابِرٌ وَأَبُو سَعِيدٍ فِي جَوَازِ الْعَزْلِ بِأَنَّهُمْ فَعَلُوا وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ فَلَمْ يُنْهَوْا عَنْهُ وَحَكَى الْجَوْهَرِيُّ وَالزَّمَخْشَرِيُّ وبن الأثير أن جواثى اسْمُ حِصْنِ الْبَحْرَيْنِ

  5. قَالَ الْحَافِظُ وَهَذَا لَا ينافي كونها قرية

  6. وحكى بن التِّينِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ اللَّخْمِيِّ أَنَّهَا مَدِينَةٌ وَمَا ثَبَتَ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ مِنْ كَوْنِهَا قَرْيَةً أَصَحُّ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ قَرْيَةً ثُمَّ صَارَتْ مَدِينَةً

  7. وَذَهَبَ أبو حنيفة وأصحابه وأسنده بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَحُذَيْفَةَ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تُقَامُ إِلَّا فِي الْمُدُنِ دُونَ الْقُرَى وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جامع وقد ضعف أحمد رفعه وصحح بن حَزْمٍ وَقْفَهُ وَلِلِاجْتِهَادِ فِيهِ مَسْرَحٌ فَلَا يَنْهَضُ للاحتجاج به

  8. وقد روى بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أهل البحرين أن جمعوا حيث ما كنتم وهذا يشمل المدن والقرى وصححه بن خُزَيْمَةَ

  9. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ سَأَلْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ فَقَالَ كُلُّ مَدِينَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ فِيهَا جَمَاعَةٌ أُمِرُوا بِالْجُمُعَةِ فَإِنَّ أَهْلَ مِصْرَ وَسَوَاحِلَهَا كَانُوا يُجَمِّعُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ بِأَمْرِهِمَا وَفِيهِمَا رِجَالٌ مِنَ الصحابة

    ج ٣ ص ٢٨١وأخرج عبد الرزاق عن بن عُمَرَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَهْلَ الْمِيَاهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ يُجَمِّعُونَ فَلَا يَعِيبُ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ وَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى الْمَرْفُوعِ

  10. كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي

  11. وَيُؤَيِّدُ عَدَمَ اشْتِرَاطِ الْمِصْرِ حَدِيثُ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ الدَّوْسِيَّةِ الْآتِي وَيَجِيءُ بَسْطُ الْكَلَامِ فِيهِ فِي آخِرِ الْبَابِ

  12. وَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى اشْتِرَاطِ الْمَسْجِدِ قَالَ لِأَنَّهَا لَمْ تُقَمْ إِلَّا فِيهِ

  13. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَسَائِرُ الْعُلَمَاءِ إِنَّهُ غَيْرُ شَرْطٍ وَهُوَ قَوِيٌّ إِنْ صَحَّتْ صَلَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي بَطْنِ الْوَادِي وَقَدْ رَوَى صَلَاتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ في بطن الوادي بن سَعْدٍ وَأَهْلُ السِّيَرِ وَلَوْ سُلِّمَ عَدَمُ صِحَّةِ ذَلِكَ لَمْ يَدُلَّ فِعْلُهَا فِي الْمُسْنَدِ عَلَى اشتراطه

  14. قال المنذري وأخرجه البخاري

  15. [١٠٦٩] (ترحم) الناضي من التفعيل وفي رواية بن مَاجَهْ كُلَّمَا سَمِعَ أَذَانَ الْجُمُعَةِ يَسْتَغْفِرُ لِأَبِي أُمَامَةَ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ (فِي هَزْمٍ) بِفَتْحِ الْهَاءِ وسكون الزاء المطمئن من الأرض

  16. قال بن الْأَثِيرِ هَزْمُ بَنِي بَيَاضَةَ هُوَ مَوْضِعٌ بِالْمَدِينَةِ (النَّبِيتِ) بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ وَبَعْدَهَا تَاءٌ فَوْقِيَّةٌ هُوَ أَبُو حَيٍّ بِالْيَمَنِ اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ كَذَا فِي الْقَامُوسِ (مِنْ حَرَّةٍ) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ هِيَ الْأَرْضُ ذَاتُ الْحِجَارَةِ السُّودِ

  17. الْعَيْنِيُّ هِيَ قَرْيَةٌ عَلَى مِيلٍ مِنَ الْمَدِينَةِ (بَنِي بَيَاضَةَ) هِيَ بَطْنٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (فِي نَقِيعٍ) بِالنُّونِ ثُمَّ الْقَافِ ثُمَّ الْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ بعدها عين مهملة

  18. قال بن الْأَثِيرِ هُوَ مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنَ الْمَدِينَةِ كَانَ يَسْتَنْقِعُ فِيهِ الْمَاءُ أَيْ يَجْتَمِعُ

  19. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ النَّقِيعُ بَطْنُ الْوَادِي مِنَ الْأَرْضِ يَسْتَنْقِعُ فِيهِ الْمَاءُ مُدَّةً وَإِذَا نَضَبَ الْمَاءُ أَيْ غَارَ فِي الْأَرْضِ أَنْبَتَ الْكَلَأَ وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ حَمَى النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ

  20. وَقَدْ يُصَحِّفُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ فَيَرْوُونَهُ الْبَقِيعَ بِالْبَاءِ مَوْضِعُ الْقُبُورِ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ الْمَعَالِي مِنَ الْأَرْضِ

  21. انْتَهَى

  22. (يُقَالُ لَهُ) أَيِ النَّقِيعِ (نَقِيعُ الْخَضِمَاتِ) بِفَتْحِ الْخَاءِ وَكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَتَيْنِ مَوْضِعٌ بِنَوَاحِي الْمَدِينَةِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ

  23. وَالْمَعْنَى أَنَّهُ جَمَّعَ فِي قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا هَزْمِ النَّبِيتِ وَهِيَ

    ج ٣ ص ٢٨٢كَانَتْ فِي حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ الْمَاءُ وَاسْمُ ذَلِكَ الْمَكَانِ نَقِيعُ الْخَضِمَاتِ وَتِلْكَ الْقَرْيَةُ هِيَ عَلَى مِيلٍ مِنَ الْمَدِينَةِ

  24. كَذَا فِي غَايَةِ الْمَقْصُودِ

  25. قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَفِي الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ الْجُمُعَةَ جَوَازُهَا فِي الْقُرَى كَجَوَازِهِ فِي الْمُدُنِ وَالْأَمْصَارِ لِأَنَّ حَرَّةَ بَنِي بَيَاضَةَ يُقَالُ عَلَى مِيلٍ مِنَ الْمَدِينَةِ

  26. وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَجُوزُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا أَحْرَارًا مُقِيمِينَ وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْجُمُعَةَ كَانَتْ أَوَّلَ مَا شُرِعَ مِنَ الْجُمُعَاتِ فَكَانَ جَمِيعُ أَوْصَافِهَا مُعْتَبَرَةٌ فِيهَا لِأَنَّ ذَلِكَ بَيَانٌ لِمُجْمَلٍ وَاجِبٍ وَبَيَانُ الْمُجْمَلِ الْوَاجِبِ وَاجِبٌ

  27. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ اشْتِرَاطُ عَدَدِ الْأَرْبَعِينَ فِي الْجُمُعَةِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ

  28. إِلَّا أَنَّ عُمَرَ قَدِ اشْتَرَطَ مَعَ عَدَدِ الْأَرْبَعِينَ أَنْ يَكُونَ فِيهَا وَالٍ وَلَيْسَ الْوَالِي مِنْ شَرْطِ الشَّافِعِيِّ

  29. وَقَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ جَمَاعَةٌ فِي الْقَرْيَةِ الَّتِي بُيُوتُهَا مُتَّصِلَةٌ وَفِيهَا مَسْجِدٌ يُجَمِّعُ فِيهِ وَسُوقٌ وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ وَلَمْ يَذْكُرْ عَدَدًا مَحْصُورًا وَلَمْ يَشْتَرِطِ الْوَالِيَ وَمَذْهَبُهُ فِي الْوَالِي كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ

  30. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْي لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ وَتَنْعَقِدُ عِنْدَهُمُ الْجُمُعَةُ بِأَرْبَعَةٍ

  31. قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً صَلُّوا جُمُعَةً إِذَا كَانَ فِيهِمُ الْوَالِي

  32. وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ فِي الْعَدَدِ

  33. انْتَهَى كَلَامُ الْخَطَّابِيِّ

  34. قُلْتُ حَدِيثُ بن عَبَّاسٍ وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْمَذْكُورَانِ فِي الْبَابِ فِيهِمَا دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ في القرى فحديث بن عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَحَدِيثُ كعب أخرجه أيضا بن مَاجَهْ وَزَادَ فِيهِ كَانَ أَوَّلَ مَنْ صَلَّى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم النبي من مكة وأخرجه الدارقطني وبن حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ وَقَالَ حَسَنُ الْإِسْنَادِ صَحِيحٌ وَقَالَ فِي خِلَافِيَّاتِهِ رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ

  35. وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ

  36. قُلْتُ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فَإِنَّ إِسْنَادَهُ حَسَنٌ قَوِيٌّ وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقٍ وَقَدْ عَنْعَنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ في رواية بن إِدْرِيسَ كَمَا عِنْدَ الْمُؤَلِّفِ أَبِي دَاوُدَ لَكِنْ أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ

  37. وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ثِقَةٌ عِنْدَ شُعْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَحْمَدُ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَالْبُخَارِيُّ وَعَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ جرح

    ج ٣ ص ٢٨٣فتقبل روايته إذا صرح بالتحديث وها هنا صَرَّحَ بِهِ فَارْتَفَعَتْ عَنْهُ مَظِنَّةُ التَّدْلِيسِ

  38. وَفِي هَذَا كُلِّهِ رَدٌّ عَلَى الْعَلَّامَةِ الْعَيْنِيِّ حَيْثُ ضَعَّفَ الْحَدِيثَ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ لِأَجْلِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَهَذَا تَعَنُّتٌ وَعَصَبِيَّةٌ مِنْهُ

  39. وَفِي الْبَابِ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ الدَّوْسِيَّةِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ قَرْيَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِلَّا أَرْبَعَةٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِثَلَاثَةِ طُرُقٍ وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الطبراني والبيهقي وبن عَدِيٍّ وَضَعَّفُوهُ وَالتَّفْصِيلُ فِي التَّعْلِيقِ الْمُغْنِي عَلَى سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ

  40. قَالَ الْعَيْنِيُّ لَيْسَ فِي حَدِيثِ كعب أن النبي أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ أَوْ أَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ