- (باب متى يقطع المعتمر التلبية)

٦ فقرات، ج ٥ ص ١٨٤

  1. [١٨١٧] (حَتَّى يَسْتَلِمَ الحجر) قال بن الْأَثِيرِ هُوَ افْتَعَلَ مِنَ السَّلَامِ التَّحِيَّةِ وَأَهْلُ الْيَمَنِ يُسَمُّونَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ الْمُحَيَّا أَيْ أَنَّ النَّاسَ يُحَيُّونَهُ بِالسَّلَامِ وَقِيلَ هُوَ افْتَعَلَ مِنَ السَّلَامِ وَهِيَ الْحِجَارَةُ وَاحِدَتُهَا سَلِمَةٌ بِكَسْرِ اللَّامِ يُقَالُ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ إِذَا لَمَسَهُ وَتَنَاوَلَهُ انْتَهَى

    ج ٥ ص ١٨٤
  2. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ صَحِيحٌ

  3. هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ

  4. وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ

  5. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ بن عَبَّاسٍ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا لَا يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا انْتَهَى إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى الَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ انْتَهَى

  6. قُلْتُ وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنِ بن أبي ليلى عن عطاء عن بن عَبَّاسٍ قَالَ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِنَّهُ كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ انتهى