- (باب حتى يكون لها الخيار)

٥ فقرات، ج ٦ ص ٢٢٧

  1. أَيْ إِلَى مَتَى

    ج ٦ ص ٢٢٧
  2. (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ إِلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْحَدِيثَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادَيْنِ مُرْسَلًا وَمُتَّصِلًا أَحَدُهُمَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَعَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ أَنَّ بَرِيرَةَ أَعْتَقَتْ مُرْسَلًا وَثَانِيهِمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مُتَّصِلًا هَكَذَا قَالَهُ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ فَإِنَّهُ أَوْرَدَ رِوَايَةَ مُجَاهِدٍ هَذِهِ فِي الْمَرَاسِيلِ فِي تَرْجَمَةِ أَبَانَ بْنِ صَالِحِ بْنِ عُمَيْرٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ أَبِي الْحَجَّاجِ الْمَكِّيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَرْجَمَةِ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ عَنْ عَائِشَةَ

  3. وَكَذَا أَوْرَدَ الْحَافِظُ الْمِزِّيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ

    ج ٦ ص ٢٢٨إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ كَذَا فِي غَايَةِ الْمَقْصُودِ (عَبْدٍ لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ) بَالْجَرِّ بَدَلٌ مِنْ مُغِيثٍ (إِنْ قَرِبَكِ) بِكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ جَامَعَكِ (فَلَا خِيَارَ لَكِ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ خِيَارَ مَنْ عَتَقَتْ عَلَى التَّرَاخِي وَأَنَّهُ يَبْطُلُ إِذَا مَكَّنَتِ الزَّوْجَ مِنْ نَفْسِهَا وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ وَلَهُ قَوْلٌ آخَرُ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَنَّهُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَقِيلَ بِقِيَامِهَا مِنْ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ وَقِيلَ مِنْ مَجْلِسِهَا وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ لإطلاق التخيير لها إلى غاية هي تمكينها مِنْ نَفْسِهَا وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظِ إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فَهِيَ بَالْخِيَارِ مَا لَمْ يطأها إن تشأ فارقته وإن وطىء لَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا وَلَا تَسْتَطِيعَ فِرَاقُهُ

  4. وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ إِنْ وَطِئَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ كَذَا فِي النَّيْلِ

  5. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ