- (باب في نسخ ما استثنى به من عدة المطلقات)
فقرتان، ج ٦ ص ٢٦٩
- ج ٦ ص ٢٦٩
(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ) أَيْ يَنْتَظِرْنَ (مِنَ الْمَحِيضِ) أَيِ الْحَيْضِ (إِنِ ارْتَبْتُمْ) أَيْ شَكَكْتُمْ فِي عِدَّتِهِنَّ (فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ) أَيِ الْكَلَامُ الثَّانِي نَسَخَ مِنَ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ بَعْضَ صُوَرِ الْمُطَلَّقَاتِ وَهِيَ صُورَةُ الْإِيَاسِ وَأَوْجَبَ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مَكَانَ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ (وَقَالَ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ إِلَخْ) أَيْ قَالَ نَاسِخًا مِنَ الْأَوَّلِ بَعْضَ الصُّوَرِ أَيْضًا وَهِيَ مَا إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا عِدَّةَ هُنَاكَ أَصْلًا
-
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ