- (باب في ثواب الجهاد)
٥ فقرات، ج ٧ ص ١١٨
- ج ٧ ص ١١٨
[٢٤٨٥] (فِي شِعْبٍ) هُوَ مَا انْفَرَجَ بَيْنَ جَبَلَيْنِ وَقِيلَ الطَّرِيقُ فِيهِ وَالْمُرَادُ الِاعْتِزَالُ فِي أَيِّ مَكَانٍ
-
قَالَهُ فِي الْمَجْمَعِ (قَدْ كَفَى النَّاسَ شَرَّهُ) أَيْ وَقَاهُمْ شَرَّهُ
-
قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ الشِّعَابُ بِكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ مَا انْفَرَجَ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ وَلَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ وَالْغَالِبُ عَلَى الشِّعَابِ الْخُلُوُّ عَنِ النَّاسِ فَلِذَا مَثَّلَ بِهَا لِلْعُزْلَةِ
-
وَفِيهِ فَضْلُ الْعُزْلَةِ لِمَا فِيهَا مِنَ السَّلَامَةِ مِنَ الْغِيبَةِ وَاللَّغْوِ وَنَحْوِهِمَا وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِوُقُوعِ الْفِتْنَةِ أَمَّا عِنْدَ عَدَمِ الْفِتْنَةِ فَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ الِاخْتِلَاطَ أَفْضَلُ لِحَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ انْتَهَى
-
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ والنسائي وبن ماجه