باب في النور يرى بصيغة المجهول)

١٠ فقرات، ج ٧ ص ١٤٢

  1. (عِنْدَ قَبْرِ الشَّهِيدِ) أَيْ لِبَعْضِ الشَّهِيدِ دُونَ بَعْضٍ وَكَانَتْ شَهَادَتُهُ بِأَيِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الشَّهَادَةِ

    ج ٧ ص ١٤٢
  2. (لَا يَزَالُ يُرَى) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (عَلَى قَبْرِهِ) أَيْ قَبْرِ النَّجَاشِيِّ قَالَ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ وَلَعَلَّ النَّجَاشِيُّ مَاتَ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الشَّهَادَةِ

  3. انْتَهَى

  4. وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ

  5. [٢٥٢٤] (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُبَيِّعَةَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيهِ وَكَسْرِ التَّحْتَانِيَّةِ الْمُشَدَّدَةِ هُوَ بن فَرْقَدٍ السُّلَمِيُّ ذُكِرَ فِي الصَّحَابَةِ وَنَفَاهَا أَبُو حاتم ووثقه بن حِبَّانَ (آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ

    ج ٧ ص ١٤٣أَيْ جَعَلَ بَيْنَهُمَا أُخُوَّةً (فَقُتِلَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (وَأَلْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ) أَيِ الْمَقْتُولَ (فَأَيْنَ صَلَاتُهُ) أَيِ الْآخَرِ (بَعْدَ صَلَاتِهِ) أَيِ الْمَقْتُولِ

  6. قَالَ فِي الْمَجْمَعِ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُفَضِّلُ زِيَادَةَ عَمَلِهِ بِلَا شَهَادَةٍ عَلَى عَمَلِهِ مَعَهَا

  7. قُلْتُ قَدْ عَرَفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَمَلَهُ بِلَا شَهَادَةٍ سَاوَى عَمَلَهُ مَعَهَا بِمَزِيدِ إِخْلَاصِهِ وَخُشُوعِهِ ثُمَّ زَادَ عَلَيْهِ بِمَا عَمِلَهُ بَعْدَهُ

  8. وَكَمْ مِنْ شَهِيدٍ لَمْ يُدْرِكْ دَرَجَةَ الصِّدِّيقِ انْتَهَى (إِنَّ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ الَّذِي قُتِلَ وَبَيْنَ الَّذِي مَاتَ بَعْدَهُ

  9. وَالْحَدِيثُ يُطَابِقُ تَرْجَمَةَ الْبَابِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ رُؤْيَةَ النُّورِ عِنْدَ كُلِّ شَهِيدٍ لَيْسَ بِلَازِمٍ وَلَا يَخْلُو هَذَا مِنَ التَّعَسُّفِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

  10. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ