- (باب النهي أن يقد السير بين إصبعين)

٣ فقرات، ج ٧ ص ١٨١

  1. [٢٥٨٩] (نَهَى أَنْ يُقَدَّ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ وَالْقَطْعُ طُولًا كَالشَّقِّ (السَّيْرُ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ مَا يُقَدُّ مِنَ الْجِلْدِ أَيْ نَهَى أَنْ يُقْطَعَ وَيُشَقَّ قِطْعَةُ الْجِلْدِ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ لِئَلَّا تَعْقِرَهُ الْحَدِيدَةُ وَهُوَ يُشْبِهُ نَهْيَهُ عَنْ تَعَاطِي السَّيْفِ مَسْلُولًا

    ج ٧ ص ١٨١
  2. كَذَا فِي فَتْحِ الْوَدُودِ

  3. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ قَدِ اخْتُلِفَ فِي سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ